التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٢٦٧٨

192722678

تحميل

(٢٧)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م

وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بتقديم الدعم القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة – شروطه.

تختص وزارة الشؤون القانونية، وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة من خلال إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى بناء على طلبها في الحالات التي يغم فيها عليها فهم تلك النصوص مبينا به الوقائع محل طلب الرأي على نحو مفصل والمشكلة القانونية القائمة على نحو دقيق – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم …………… المؤرخ في ……… هـ، الموافق …………… م بشأن طلب الرأي القانوني حول “سند الملكية” المقدم من شركة …………… بخصوص قطعة الأرض …………… والمدون عليه وزارة ………… يسرني إفادة معاليكم بأنه وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، فإن هذه الوزارة تختص بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة من خلال إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى بناء على طلبها في الحالات التي يغم فيها عليها فهم تلك النصوص.

وحيث إن البين من مطالعة وقائع الموضوع المعروض أن حقيقة التساؤل المطروح وفقا للتكييف القانوني السليم هو مدى صحة قرار الهيئة ……………. بعدم تجديد ترخيص التنقيب لشركة ……………، ومن ثم فإن السبيل إلى تعديل أو إلغاء هذا القرار هو تقدم شركة …………… بتظلم إلى الهيئة ……………، والذي ينعقد لها الاختصاص بالبت فيه، وللهيئة – في سبيل الوصول إلى الرأي القانوني الصحيح – اللجوء إلى وزارة الشؤون القانونية لطلب فتوى قانونية بهذا الشأن إذا ما ارتأت مقتضى لذلك، ومن ثم فإن استنهاض ولاية وزارة الشؤون القانونية بإبداء الرأي في المسألة المعروضة يبقى رهنا بطلب من الهيئة …………… مبين فيه الوقائع محل طلب الرأي على نحو مفصل، والمشكلة القانونية القائمة على نحو دقيق.

عليه، وترتيبا على ما تقدم، فإنه يتعذر على الوزارة إبداء الرأي القانوني في المسألة المعروضة على النحو سالف البيان.