التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٥٧٦٨

192725768

تحميل

(٤٢)
بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩م

صندوق المعاشات والمكافآت – قواعد تسوية المعاش التقاعدي – عدم أحقية الصندوق في إعادة النظر في الدرجة والراتب الذي يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسه.

أنشأ المشرع صندوقا للمعاشات والمكافآت – من خلال قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ يتمتع بشخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات والمكافآت، لتأمين موظفي الجهاز الإداري للدولة عند التقاعد من الخدمة – حدد المشرع آلية استقطاع الاشتراكات، وحالات استحقاق المعاش عند انتهاء خدمة الموظف لأسباب محددة، من بينها الاستقالة، وقواعد تسوية المعاش التقاعدي، على أن يقوم الصندوق بتحصيل اشتراكات محددة تستقطع من الراتب الشهري للموظف، وكذلك تساهم الدولة بنسبة من الاشتراكات التي تسدد شهريا، فإذا انتهت خدمة الموظف بأحد الأسباب المقررة، فإنه يستحق معاشا من الصندوق وفقا للقواعد المقررة قانونا، وذلك بنسبة محددة من الراتب الأساسي الشهري الأخير للدرجة التي كان يشغلها الموظف قبل انتهاء خدمته مضروبا في عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش – مقتضى ذلك – لا يسوغ للصندوق عند تسوية المعاش التقاعدي للموظف تعديل أي من العنصرين اللذين يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسهما، وهما عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش، والراتب الأساسي الشهري الأخير الذي كان يصرف له – أساس ذلك – خلو نصوص القانون من أي نص يجيز له ذلك، ما لم يكن ذلك تصحيحا لخطأ مادي في الحساب أو بناء على قرار صادر من جهة العمل التابع لها الموظف، تنفيذا لقاعدة مقررة في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لشؤون موظفيها، أو تنفيذا لحكم قضائي – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم: ………، بتاريخ ………، الموافق ……………. بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول الآتي:

١ – مدى سلامة تنفيذ صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية للتوجيهات السامية المطاعة المنقولة بموجب كتاب ديوان البلاط السلطاني بتاريخ …………… بشأن حساب المعاش التقاعدي للفاضلة  /  ……………. بناء على الراتب الخاضع للاشتراك للدرجة المالية الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الموحد.

٢ – مدى صحة قرار ……………. بالامتناع عن سحب ترقية المذكورة للدرجة الرابعة بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠١٦م بالمخالفة للأوامر السامية المطاعة، ومدى صحة القرار رقم ……………. بمنح الموظف المنتهية خدمته بالتقاعد العلاوات الاستثنائية التي يمكن منحها وفقا للائحة التنفيذية لموظف الجامعة، ومن ثم أحقية المذكورة في حساب المعاش التقاعدي بإضافة العلاوات الاستثنائية التي منحت إياها عند انتهاء خدمتها إلى الراتب الخاضع للاشتراك.

٣ – بيان الإجراءات المتعين اتخاذها من قبل الجامعة للحالة الماثلة – لو تبين أنها تمت بالمخالفة للأوامر السامية والقوانين المعمول بها – والحالات المماثلة لها في الجامعة.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن الفاضلة  /  ……………. كانت تشغل وظيفة ……………. في جامعة السلطان قابوس بالدرجة المالية الرابعة من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣، وانتهت خدمتها بالاستقالة اعتبارا من ١ من أكتوبر ٢٠١٨م.

وتذكرون أن صندوق المعاشات والمكافآت في أثناء قيامه بتسوية المعاش التقاعدي للمعروضة حالتها اتضح أن الجامعة قد قامت بترقية المذكورة إلى الدرجة المالية الرابعة من جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة المشار إليه بالمخالفة للأوامر السامية المطاعة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله، ورعاه – المنقولة بموجب كتاب ديوان البلاط السلطاني المشار إليه، والقاضية بسحب القرارات التي اتخذتها الوحدات الإدارية الخاضعة لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بترقية موظفيها من دفعتي عامي (٢٠١١م -٢٠١٢م)، وبوقف كافة الوحدات الحكومية المدنية دون استثناء أيا كانت النظم الخاضعة لها من إجراء ترقيات لموظفيها، كما اتضح للصندوق أن الجامعة قد منحت أربع علاوات استثنائية للمذكورة اعتبارا من ١ / ٩ / ٢٠١٨م.

وتشيرون إلى أن الصندوق ملزم بتنفيذ القوانين والأوامر السامية عند حساب وصرف المستحقات التقاعدية، لذا قام بإعادة احتساب المعاش التقاعدي للمعروضة حالتها بناء على الراتب الخاضع للاشتراك للدرجة المالية الخامسة باعتبار أن ترقية المذكورة إلى الدرجة الرابعة قد تمت بالمخالفة للأوامر السامية المشار إليها، وذلك بعد رفض الجامعة سحب قرار الترقية بحجة أن الأوامر السامية لم تشمل المعروضة حالتها.

وإزاء ما تقدم، تطلبون معاليكم الإفادة بالرأي القانوني.

وردا على ذلك، نفيد بأنه من مستلزمات إنزال صحيح حكم القانون على الوقائع المعروضة إسباغ الوصف القانوني السليم عليها، ومن ثم تكييف طلب الرأي في ضوء ذلك، وهو ما تملكه وزارة الشؤون القانونية في إطار ممارستها لاختصاصها الإفتائي.

حيث إنه على هدي ما تقدم، فإن حقيقة طلب الرأي الماثل – وفقا للتكييف القانوني السليم للوقائع – تدور حول مدى أحقية صندوق المعاشات والمكافآت في تسوية المعاش التقاعدي للفاضلة  /  ……………. باعتبارها شاغلة للدرجة الخامسة دون النظر إلى ترقيتها إلى الدرجة الرابعة لمخالفتها للأوامر السامية المشار إليها، وعدم الاعتداد بالعلاوات الاستثنائية التي صرفت لها بمناسبة انتهاء خدمتها بالاستقالة عند تحديد معاشها التقاعدي من عدمه.

وحيث إن المادة (٧) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ تنص على أنه: “تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية الواردة في مواد هذا القانون المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

أ – الموظف: ويقصد به الموظف أو المستخدم أو العامل الذي يشغل وظيفة دائمة بالجهاز الإداري للدولة.

ب – الراتب: ويقصد به الراتب الأساسي الشهري ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية، ولا تعتبر البدلات والأجور الإضافية والمنح والمكافآت التشجيعية من قبيل الراتب.

…………….

ز – الصندوق: ويقصد به صندوق المعاشات والمكافآت”.

وتنص المادة (٨) من القانون ذاته، على أنه: “ينشأ صندوق للمعاشات والمكافآت تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات والمكافآت”.

وتنص المادة (١٤) من القانون ذاته، على أنه: “تكون الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي:

(٦٪) تستقطع من الراتب الأساسي الشهري للموظف.

(١٥ ٪) من نفس الراتب تساهم بها الحكومة.

………… “.

وتنص المادة (٢٢) من القانون ذاته، على أن: “يستحق الموظف معاشا إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية:

……… د- الاستقالة شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.

……… “.

وتنص المادة (٢٥) من القانون ذاته، على أن: “تتم تسوية المعاش وفقا للقواعد التالية:

أ – يسوى المعاش بواقع (٤٪) من الراتب الأساسي الشهري الأخير مضروبا في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحد أقصى (٨٠٪) من ذلك الراتب وبما لا يقل عن ثمانين ريالا.

………”.

وتنص المادة (١١٢) من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بالقرار رقم ٢٣٣ / ٢٠٠٩، على أن: “تشكل بقرار من الرئيس لجنة لشؤون الموظفين من غير أعضاء هيئات التدريس والهيئات الطبية برئاسة نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعضوية أربعة آخرين لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الرابعة من الجدول العام أو ما يعادلها من درجات الجداول الأخرى ويكون مدير شؤون الموظفين عضوا ومقررا لها، وتختص بالآتي:

أ – اقتراح قواعد التعيين والترقية والنقل ومنح العلاوات الاستثنائية.

ب – النظر في الترقية والنقل ومنح العلاوات الاستثنائية والتوصية بشأنها”.

وتنص المادة (١١٣) من اللائحة التنفيذية ذاتها، على أن: “تجتمع لجنة شؤون الموظفين بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب الرئيس، ولها الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في أداء مهامها.

وتصدر اللجنة توصياتها في مدة لا تجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ عرض الموضوعات عليها، على أن ترفعها في مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ إصدارها إلى الرئيس للاعتماد، فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه اعتبرت نافذة من تاريخ انقضاء هذا الأجل ………… “.

وتنص المادة (١٢٩) من اللائحة التنفيذية ذاتها، على أنه: “للرئيس أو من يفوضه، بناء على توصية لجنة شؤون الموظفين الموافقة على منح الموظف علاوة استثنائية أو أكثر، من علاوات الدرجة، ……… ولا يمنح الموظف أكثر من أربع علاوات استثنائية في الدرجة المالية الواحدة، ولا يغير منح العلاوات الاستثنائية من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها”.

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع قد أنشأ صندوقا للمعاشات والمكافآت – من خلال قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه – يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات والمكافآت، لتأمين موظفي الجهاز الإداري للدولة عند التقاعد من الخدمة.

كما وضع تعريفا خاصا لكل من الموظف، والراتب، والصندوق، حيث عرف الموظف بأنه الموظف أو المستخدم أو العامل الذي يشغل وظيفة دائمة في الجهاز الإداري للدولة، وعرف الراتب بأنه الراتب الأساسي الشهري، ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية، ولا تعتبر البدلات والأجور الإضافية والمنح والمكافآت التشجيعية من قبيل الراتب، وعرف الصندوق بأنه صندوق المعاشات والمكافآت، كما حدد آلية استقطاع الاشتراكات، وحالات استحقاق المعاش عند انتهاء خدمة الموظف لأسباب محددة من بينها الاستقالة، وقواعد تسوية المعاش التقاعدي، على أن يقوم الصندوق بتحصيل اشتراكات محددة تستقطع من الراتب الشهري للموظف، وكذلك تساهم الدولة بنسبة من الاشتراكات التي تسدد شهريا، فإذا انتهت خدمة الموظف بأحد الأسباب المقررة، فإنه يستحق معاشا من الصندوق وفقا للقواعد المقررة قانونا، وذلك بنسبة محددة من الراتب الأساسي الشهري الأخير للدرجة التي كان يشغلها الموظف قبل انتهاء خدمته مضروبا في عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش.

ولا يسوغ للصندوق عند تسوية المعاش التقاعدي للموظف تعديل أي من العنصرين اللذين يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسهما، وهما عدد سنوات خدمة الموظف المحسوبة في المعاش، والراتب الأساسي الشهري الأخير الذي كان يصرف له، لخلو نصوص القانون المشار إليه من أي نص يجيز له ذلك، ما لم يكن ذلك تصحيحا لخطأ مادي في الحساب أو بناء على قرار صادر من جهة العمل التابع لها الموظف، تنفيذا لقاعدة مقررة في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لشؤون موظفيها، أو تنفيذا لحكم قضائي.

وحيث إن المقرر في اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس الصادرة بالقرار رقم ٢٣٣ / ٢٠٠٩، اعتبار توصية لجنة شؤون الموظفين نافذة من تاريخ اعتمادها أو انقضاء الأجل المحدد للاعتراض عليها، وإذ كان الثابت في الأوراق، أن لجنة شؤون الموظفين في الجامعة المذكورة أوصت بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠١٥م بترقية المعروضة حالتها إلى الدرجة الرابعة “…”، واعتمدت هذه التوصية بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠١٥م وصدر تنفيذا لذلك القرار رقم …… بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠١٦م بترقية المذكورة إلى الدرجة الرابعة اعتبارا من ١ / ٢ / ٢٠١٦م، ومن ثم فإنه اعتبارا من هذا التاريخ قد نشأ لها مركز قانوني يتمثل في ترقيتها إلى الدرجة الرابعة لا يجوز المساس به طالما أجدبت الأوراق مما يفيد أن قرار ترقيتها إلى هذه الدرجة قد لحقه من العيوب ما يبطله، أو ينحدر به إلى دركة الانعدام.

كما أن الثابت من الأوراق قيام جامعة …………… بمنح الفاضلة  /  …………… أربع علاوات استثنائية لانتهاء خدمتها بالاستقالة اعتبارا من ١ / ١٠ / ٢٠١٨م تطبيقا لقرار رئيس الجامعة رقم (٥٥٥ / ٢٠١٢) بشأن قواعد منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الجامعة المعدل بالقرارين رقمي ٨٣ / ٢٠١٧، و١٢ / ٢٠١٨، والذي يجد سنده التشريعي في اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس المشار إليها، ومن ثم يتعين على الصندوق مراعاة هذه العلاوات عند حساب المعاش التقاعدي للمذكورة الذي يتم وفقا للراتب الأساسي للدرجة التي تشغلها عند انتهاء خدمتها، مضافا إليه العلاوات الدورية والاستثنائية، ودون أن يكون للصندوق أي حق في إعادة النظر في الدرجة والراتب الذي يتم احتساب المعاش التقاعدي على أساسه، لخروج ذلك عن اختصاصه المحدد قانونا كما سلف البيان.

وبتطبيق ما تقدم على واقعات الموضوع المعروض، فإنه متى تقرر أن الفاضلة  /  …………… كانت عند انتهاء خدمتها شاغلة للدرجة الرابعة اعتبارا من ١ / ٢ / ٢٠١٦م، ومنحت أربع علاوات استثنائية بمناسبة انتهاء خدمتها بالاستقالة، وصارت هذه العلاوات أحد عناصر الراتب الأساسي الذي يتعين احتساب المعاش التقاعدي وفقا له، ومن ثم يتعين حساب المعاش التقاعدي للمذكورة وفقا لما تقدم، باعتبارها شاغلة للدرجة الرابعة، وبمراعاة العلاوات الاستثنائية التي منحت لها عند انتهاء خدمتها بالاستقالة.

ولا ينال مما تقدم، ما أثير في الأوراق، من أن ترقية المعروضة حالتها إلى الدرجة الرابعة قد تمت بالمخالفة للأوامر المطاعة لمولانا صاحب الجلالة السلطان المعظم المشار إليها، ذلك أن هذه الأوامر قد أبلغت لمعالي الشيخ وزير ……………. بموجب كتاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني، الصادر بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦م في وقت لاحق على ترقية المعروضة حالتها بما يزيد على (٦٠) ستين يوما، ونشوء مركز قانوني مستقر لها بترقيتها إلى الدرجة الرابعة قبل صدور الأوامر السامية المشار إليها، ومن ثم فإن القرار الصادر بترقية المذكورة لا ينطوي على أي مخالفة للأوامر السامية، وهذا ما جرى عليه إفتاء وزارة الشؤون القانونية في حالات مماثلة، كما أن ما أثير بشأن العلاوات الاستثنائية التي منحت للمعروضة حالتها، فإنه مردود بأن ذلك قد تم استنادا إلى قرار تنظيمي صادر من الجامعة يجد سنده التشريعي في اللائحة التنفيذية لقانونها، وفقا لأحكام عامة وقواعد موضوعية لمنح هذه العلاوات بما لا مجال معه لإعادة بحث مدى أحقيتها في هذه العلاوات عند تحديد معاشها التقاعدي.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم أحقية صندوق المعاشات والمكافآت في تسوية المعاش التقاعدي للفاضلة  /  …………… على الراتب الخاضع للاشتراك للدرجة المالية الخامسة، بدلا من الدرجة المالية الرابعة، وتسوية معاش المذكورة على النحو الموضح بالأسباب.