التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠١٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

2019/79 79/2019 ٢٠١٩/٧٩ ٧٩/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى (ب) (تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمالات أخرى) من الملحق رقم (٤) الخاص برسوم تغيير استعمال الأراضي المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي:

المعاملة

الرسم

إضافة النزل الخضراء في الأراضي الزراعية

(١) ريال عماني واحد للمتر المربع

المادة الثانية

تضاف بنود جديدة بأرقام (١٢،١٣،١٤) إلى الملحق رقم (٦) الخاص برسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي:

م

البيان

الرسم بالريال العماني

١٢

رسوم تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى مؤسساتهم المملوكة لهم بالكامل

(٢٪) اثنان بالمائة من القيمة

١٣

رسوم تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى شركاتهم المملوكة لهم بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة

(٢٪) اثنان بالمائة من القيمة

١٤

رسوم تسجيل عقود البيع عند قيام صناديق الاستثمار بشراء العقارات وتسجيلها باسمها

(٢,٥٪) اثنان ونصف بالمائة من القيمة لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار

(٥٪) وخمسة بالمائة من القيمة بعد انقضاء هذه المدة م البيان القيمة بالريال العماني

المادة الثالثة

يضاف بند جديد برقم (١٢) إلى الملحق رقم (١٠) الخاص بثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي:

م

البيان

القيمة بالريال العماني

١٢

استمارة طلب تملك عقار للشركات

(٢٥) خمسة وعشرون

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/79 79/2019 ٢٠١٩/٧٩ ٧٩/٢٠١٩