التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠١٩ بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وموعد سحبها

2019/3 3/2019 ٢٠١٩/٣ ٣/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يبدأ موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة بتاريخ ٣ فبراير ٢٠١٩م وينتهي بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٩م.

المادة الثانية

يكون آخر موعد لسحب طلبات الترشح لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٩م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠١٩م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/3 3/2019 ٢٠١٩/٣ ٣/٢٠١٩