استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية مسقط،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالملحق رقم (٤) “الرسوم بمسالخ البلدية” المرفق بالقرار رقم ١ / ٢٠١٨ المشار إليه، الملحق الآتي:
م |
وعاء الرسم |
قيمة الرسم بالريال العماني |
١ |
ذبح قعدان أو جمال، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء |
(٥) |
٢ |
ذبح عجول أو أبقار، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء |
(٣) |
٣ |
ذبح أغنام أو ماعز، وتشمل تجزئة الذبيحة إلى (٨) ثمانية أجزاء |
(٢) |
٤ |
الفحص البيطري للماشية الحية قبل دخولها المسلخ |
(٢٠٠) بيسة عن كل ماشية |
٥ |
دخول مركبة بيع المواشي المحلية إلى المسلخ |
(٣) ليوم واحد |
المادة الثانية
يلغى البندان (٦٣) و(٦٤) من الملحق رقم (٨) “رسوم أخرى” المرفق بالقرار رقم ١ / ٢٠١٨ المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٩ من مايو ٢٠١٩ م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.
2019/96 96/2019 ٢٠١٩/٩٦ ٩٦/٢٠١٩