التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٩١٢٤

192719124

تحميل

(١٤)
بتاريخ ٩ / ٥ / ٢٠١٩م

وقف – ريع أموال الوقف – أوجه صرفها.

حدد المشرع بموجب قانون الأوقاف على سبيل الحصر أوجه صرف ريع أموال الوقف في المصارف – قصرها على صيانة الأموال الموقوفة والممتلكات الموقوف لأجلها، ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وعمال النظافة، ومن في حكمهم، وكذا صرفها على الأشخاص والجهات التي حددها الواقف – لم يترك المشرع لوزير الأوقاف والشؤون الدينية أي سلطة تقديرية في هذا الشأن – مؤدى ذلك ولازمه – الالتزام بصريح إرادة المشرع، وقصر صرف ريع أموال الأوقاف في المصارف المحددة قانونا دون غيرها – إن كان هناك فائض في ريع بعض الأوقاف فإن استخدامه يكون مقصورا فقط على خدمة وقف آخر – أساس ذلك – أن الاقتصار في موضع العد يفيد الحصر – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: ……………. بتاريخ …………….، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز قيام وزارة ……………. بالصرف من أموال الأوقاف في غير أوجه الصرف المحددة لها.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن جهاز ……………. في أثناء قيامه بفحص بعض الأعمال الإدارية والمالية لوزارة ……………. تبين له قيام الوزارة بالصرف من إيرادات أموال الأوقاف الخيرية، وبيت الرباط العماني على بعض بنود الوزارة التي لا تندرج ضمن المصارف التي أجازها قانون الأوقاف، ولائحته التنفيذية، ومنها استخدام أموال الوقف في الصرف على رواتب ومكافآت بعض الوظائف الدينية المعينة على موازنة الوزارة، ومطبوعات الوزارة، ومكافآت بعض لجان الوزارة، ومستحقات بعض الشركات، وإقامة الفعاليات والبرامج التلفزيونية، وغيرها، حيث بلغت تلك المصروفات حتى ١٦ / ٩ / ٢٠١٨م مبلغا، وقدره …………… ريالا عمانيا.

وتذكرون أن وزارة ……………. أفادت في معرض ردها على ملاحظات جهاز ……………. أن وزارة ……………. اعتذرت عن عدم تعزيز بند المكافآت لصرف رواتب الوظائف الدينية، التي تم التعاقد عليها في الوزارة، الأمر الذي حدا بها إلى الصرف من أموال الأوقاف، وأن البنود الأخرى التي تم الصرف عليها من هذه الأموال ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة عمل الأوقاف، وهو التوجه الذي تسعى إليه الحكومة في البحث عن مصادر أخرى، دون الاعتماد على موازنة الوحدات الحكومية.

وتضيفون أن جهاز ……………. يرى أن خضوع أموال الوقف لإدارة وإشراف وزارة ……………. لا يسوغ لها استخدامها في الصرف على بعض بنود الوزارة، وإنما يقتضي منها استثمار تلك الأموال وعدم صرف إيراداتها في غير الأوجه التي حددها قانون الأوقاف، ولائحته التنفيذية، تحقيقا للغاية التي توخاها المشرع، والمتمثلة في تحقيق مصالح الوقف فقط.

وإزاء ما تقدم، تطلبون معاليكم الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز قيام وزارة ……………. بالصرف من أموال الأوقاف في غير أوجه الصرف المحددة لها.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن البند (١) من الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي ينص على اختصاص الوزارة بـ:

“١- رعاية شؤون الأوقاف الخيرية والأهلية، وشؤون أوقاف المساجد والمدارس القرآنية، ووضع الخطط والمشروعات الكفيلة بالحفاظ عليها وتنمية مواردها.

وتنص المادة (٢٧) من قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٠ على أنه: “يصرف ريع وقف المسجد على تعميره وصيانته وإصلاحه والمحافظة عليه ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وغيرهم من العاملين به”.

وتنص المادة (٣٤) من القانون ذاته على أنه: “مع عدم الإخلال بشروط الوقف تتولى الوزارة إدارة واستثمار الأوقاف المشمولة بوكالة الوزير نيابة عنه بكافة أوجه الاستثمار بما في ذلك الإيجار، وبما يحقق مصلحة الوقف”.

كما تنص المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٠١ على أنه: “يتم صرف ريع الأوقاف في الأوجه الآتية:

١ – صيانة الأموال الموقوفة والممتلكات الموقوف لأجلها، وللوزير الاستعانة بريع أوقاف أخرى إذا كانت فائضة عن حاجتها في الصيانة.

٢ – الأشخاص والجهات المستفيدة من الوقف التي نص عليها الواقف مثل: وقف المتعلمين، ووقف الأكفان، والمقبرة، وفطرة شهر رمضان، وفطرة عرفة، وغيرها من الوقوفات.

٣ – رواتب الأئمة، والمؤذنين، ومدرسي القرآن الكريم، وعمال النظافة، ومن في حكمهم”.

وتنص المادة (١١) من اللائحة ذاتها على أنه: “يتم صرف راتب الإمام والمؤذن وعامل النظافة ومن في حكمهم من ريع وقف المسجد، فإن لم يف الريع يتم الصرف من ريع وقف المساجد الأخرى إذا كانت فائضة عن حاجتها، وإن تعذر ذلك يتم الصرف من ريع المباني الموقوفة للصرف على المساجد، أو من ريع الأوقاف الخيرية إذا كانت فائضة عن حاجتها ……………. “.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع عهد إلى وزارة ………… رعاية كافة شؤون الأوقاف الخيرية والأهلية، وشؤون أوقاف المساجد والمدارس القرآنية، وناط بها وضع الخطط والمشروعات الكفيلة بالحفاظ عليها وتنمية مواردها، كما حدد – على سبيل الحصر- أوجه صرف ريع الأوقاف، وقصرها على صيانة الأموال الموقوفة والممتلكات الموقوف لأجلها، ودفع رواتب الأئمة والمؤذنين ومدرسي القرآن الكريم وعمال النظافة، ومن في حكمهم، وكذا صرفها على الأشخاص والجهات التي حددها الواقف.

وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت أن وزارة ……………. قد قامت بالصرف من ريع أموال الأوقاف الخيرية وبيت الرباط العماني في غير أوجه الصرف المحددة قانونا، ولما كان ذلك، وكان المستقر عليه أن الاقتصار في موضع العد يفيد الحصر، وكان المشرع قد حدد – على سبيل الحصر- أوجه صرف ريع أموال الوقف في المصارف السالف ذكرها، دون أن يترك لوزير الأوقاف والشؤون الدينية أي سلطة تقديرية في هذا الشأن، ومن ثم فلا مناص من الالتزام بصريح إرادة المشرع، وقصر صرف ريع أموال الأوقاف في المصارف المحددة قانونا دون غيرها، وإن كان هناك فائض في ريع بعض الأوقاف فإن استخدامه يكون مقصورا فقط على خدمة وقف آخر.

ولا ينال من ذلك القول بأن قيام وزارة ……………. بالصرف من ريع أموال الأوقاف في غير مصارفها كان بسبب اعتذار وزارة …………….. عن عدم تعزيز بند المكافآت لصرف رواتب الوظائف الدينية التي تم التعاقد عليها في الوزارة، وأن البنود الأخرى التي تم الصرف عليها من هذا الريع ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة عمل الأوقاف، وهو ما يتماشى وتوجه الحكومة في البحث عن مصادر أخرى دون الاعتماد على موازنة الوحدات الحكومية، ذلك أن ما استندت إليه الوزارة لا يسوغ لها صرف ريع الوقف في غير أوجه الصرف المحددة قانونا على سبيل الحصر، ومن ثم لا تملك الوزارة لها تحديدا ولا تعديلا، الأمر الذي يوجب على الوزارة الالتزام التام بالحدود والضوابط المقررة قانونا في الإنفاق من ريع الوقف على المصارف المحددة قانونا.

لذلك انتهى الرأي، إلى عدم جواز قيام وزارة ……………. بالصرف من أموال الأوقاف في غير أوجه الصرف المحددة لها، وذلك على النحو المبين في الأسباب.