التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٩ برفع حظر استيراد الحيوانات الحية عن جمهورية جنوب أفريقيا

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ بحظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية جنوب أفريقيا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الحيوانات الحية من جمهورية جنوب أفريقيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الحيوانات الحية الوارد في القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٨ المشار إليه، عن جمهورية جنوب أفريقيا بالنسبة للأغنام والماعز، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ / ١ / ٢٠١٩م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.

الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٩

مع عدم الإخلال بشروط الاستيراد المنصوص عليها في قانون الحجر البيطري ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يشترط لاستيراد الأغنام والماعز من جمهورية جنوب أفريقيا الشروط الآتية:

– الحصول على ترخيص استيراد مسبق من دائرة الحجر البيطري.

– أن تكون الحيوانات من الذكور المخصية.

– أن يكون مصدر الحيوانات من مناطق خالية من مرض الحمى القلاعية.

– أن تكون مزارع التربية مسجلة لدى الجهة المختصة في جنوب أفريقيا، ولم يسجل بها مرض حمى الوادي المتصدق خلال (١٢) الاثني عشر شهرا الماضية قبل الشحن.

– حجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة (٢١) واحدة وعشرين يوما على الأقل في مزارع عزل معتمدة من الجهة المختصة في جنوب أفريقيا، ولم يبلغ عن أي إصابة بالجمرة الخبيثة في هذه المزرعة خلال المدة الحجر.

– أن يتم تحصين الحيوانات ضد مرض اللسان الأزرق قبل الشحن بـ (٦٠) ستين يوما بلقاح يحتوي على العترات المسجلة في جنوب أفريقيا.

– أن يتم تحصين الحيوانات ضد مرض حمى الوادي المتصدع قبل الشحن بـ (١٤) أربعة عشر يوما.

– أن يتم فحص الحيوانات خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة قبل تصديرها، وثبت خلوها من أي أعراض مرضية، أو من الطفيليات، أو الجروح الخارجية.

– أن يتم ترجيع الحيوانات وتغطيسها لمكافحة الطفيليات الداخلية، والخارجية.

– أن يتم تعريف وترقيم كل حيوان بأرقام في الأذن.

– أن تكون الحيوانات خالية من أي متبقيات دوائية عند وصولها إلى السلطنة.

– أن يصحب الحيوانات عند الوصول شهادة صحية بيطرية حكومية أصلية يذكر فيها متطلبات السلطنة.

– أن يتم نقل الحيوانات من موانئ جنوب أفريقيا إلى السلطنة مباشرة.

2019/2 2/2019 ٢٠١٩/٢ ٢/٢٠١٩