استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٩ / ٢٠١٨ بحظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة حظر صيد وحيازة وتداول خيار البحر لمدة عامين اعتبارا من ٢٧ مارس ٢٠١٩م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٧ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ / ٢ / ٢٠١٩م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٠) الصادر في ١٠ / ٢ / ٢٠١٩م.
2019/25 25/2019 ٢٠١٩/٢٥ ٢٥/٢٠١٩