استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم استخدام شباك الهيال بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على أصحاب قوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي والساحلي، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٩) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠١٩م.
لائحة تنظيم استخدام شباك الهيال للصيد
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – السلطة المختصة:
المديرية العامة لتنمية الموارد السمكية في الوزارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها في المحافظات.
٢ – شباك الهيال:
شباك خيشومية منجرفة عائمة مكونة من قطع من الشباك تحمل حبلا أفقيا عليه عوامات، وأثقال مثبتة أسفل الشبكة لضمان تعليقها ومدها عموديا وأفقيا، وتتكون الشبكة من خيوط متعددة الفتلات، ومغزولة بطريقة تنتج عنها عيون ذات فتحات بمختلف القياسات حسب نوع كل شبكة، ويتم ربط القطع مع بعضها بعضا ويتغير عددها حسب طول أو قوة القارب أو السفينة، وتستخدم لصيد الأسماك السطحية الكبيرة.
٣ – قوارب الصيد:
قوارب الصيد الحرفي وقوارب الصيد المتطورة.
٤ – لجنة سنن البحر:
اللجنة المشكلة بقرار من وزير الزراعة والثروة السمكية، على مستوى الولايات في المحافظات الساحلية.
٥ – سفينة الصيد التجاري:
كل سفينة صيد يزيد طولها الإجمالي (LOA) على (٣٠) ثلاثين مترا، وتنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد التجاري المحددة من قبل السلطة المختصة.
٦ – سفينة الصيد الساحلي:
كل سفينة صيد لا يقل طولها الإجمالي (LOA) عن (١٤) أربعة عشر مترا، ولا يزيد على (٣٠) ثلاثين مترا، مزودة بأجهزة ومعدات حديثة، وتنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد الساحلي المحددة من قبل السلطة المختصة.
٧ – سفينة الصيد الحرفي:
كل سفينة صيد لا يقل طولها الإجمالي (LOA) عن (١٤) أربعة عشر مترا، ولا يزيد على (٣٠) ثلاثين مترا، وتنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد الحرفي المحددة من قبل السلطة المختصة.
٨ – شباك الدقة:
شباك خيشومية خفيفة الوزن، ذات خيوط رقيقة السمك، وفتحات عيون مختلفة المقاسات، وتستخدم لصيد أسماك السطح الصغيرة والكبيرة والأسماك القاعية.
٩ – الأسماك السطحية الكبيرة:
أسماك كبيرة، ومتوسطة الحجم، وتعيش في المياه السطحية، وفي عمود الماء، وتنتقل في شكل مجموعات مكونة في أغلب الأحيان من صنف واحد، ومنها أسماك التونة بمختلف أنواعها، والكنعد، وغيرها.
١٠ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من السلطة المختصة لاستخدام شباك الهيال في الصيد، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
١١ – المرخص له:
كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له باستخدام شباك الهيال في الصيد، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٢)
لا يجوز الصيد باستخدام شباك الهيال إلا بعد الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المادة (٣)
لا يجوز لسفن الصيد التجاري استخدام شباك الهيال، كما لا يجوز لسفن الصيد الساحلي استخدام شباك الهيال في محافظة مسندم.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
المادة (٤)
يشترط للحصول على ترخيص استخدام شباك الهيال لقوارب الصيد، الآتي:
أ – أن يكون طالب الترخيص صيادا حرفيا عمانيا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول، ومضى على الترخيص الصادر له مدة لا تقل عن (٢) سنتين.
ب – أن يكون طالب الترخيص مالكا لقارب صيد مرخص، وساري المفعول.
ج – أن توصي لجنة سنن البحر في الولاية باستخدام شباك الهيال.
المادة (٥)
يشترط للحصول على ترخيص استخدام شباك الهيال لسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي، الآتي:
أ – أن يكون طالب الترخيص مالكا لسفينة صيد حرفي، أو سفينة صيد ساحلي، حاصلة على ترخيص ساري المفعول، ومضى على الترخيص مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات.
ب – أن توصي لجنة سنن البحر في المحافظة أو الولاية باستخدام شباك الهيال.
المادة (٦)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعا بتوصية لجنة سنن البحر في المحافظة أو الولاية المعنية، وعلى السلطة المختصة دراسة الطلب، والبت فيه في ضوء ظروف، وواقع الثروة السمكية، وموقف المخزون السمكي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة المحددة بمثابة رفض له.
المادة (٧)
تصدر السلطة المختصة الترخيص، وفقا للأنواع الآتية:
أ – ترخيص استخدام شباك الهيال لقوارب الصيد.
ب – ترخيص استخدام شباك الهيال لسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي.
المادة (٨)
تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجب تجديده خلال فترة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهائه، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويعد الترخيص ملغى بعد انقضاء الفترة المحددة للتجديد.
المادة (٩)
يجب أن يشتمل الترخيص على البيانات الآتية:
أ – اسم المرخص له، وعنوانه.
ب – رقم البطاقة الشخصية، وصورة شخصية للمرخص له.
ج – رقم ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري، ورقم ترخيص قارب الصيد، أو سفينة الصيد الحرفي، أو الساحلي.
د – مواقع الصيد المرخص بها (المحافظة / الولاية).
هـ – طول شباك الهيال المرخص باستخدامها، وقياس فتحة عين الشبكة.
و – العمق، والمسافة المصرح بهما.
ز – رقم الترخيص.
ح – تاريخ إصدار الترخيص، وتاريخ انتهائه.
ط – أي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة.
المادة (١٠)
تستوفي السلطة المختصة رسما على إصدار، وتجديد الترخيص، وذلك على النحو الآتي:
أ – (٥) خمسة ريالات عمانية مقابل إصدار، أو تجديد ترخيص استخدام شباك الهيال لقوارب الصيد.
ب – (٥٠) خمسون ريالا عمانيا مقابل إصدار، أو تجديد ترخيص استخدام شباك الهيال لسفن الصيد الحرفي، وسفن الصيد الساحلي.
ج – (٢) ريالان عمانيان مقابل استخراج بدل فاقد، أو تالف لترخيص استخدام شباك الهيال لقوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي أو الساحلي.
المادة (١١)
يجوز للسلطة المختصة تحديد إجمالي عدد التراخيص التي تمنح في كل محافظة، أو في كل ولاية، وفقا لظروف المخزون السمكي، وعدد الصيادين، وعدد القوارب وسفن الصيد الحرفي والساحلي، وطول الساحل، أو أي أسباب، أو معايير أخرى تحددها السلطة المختصة، وتكون الأولوية لأصحاب الولاية أو المحافظة.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
المادة (١٢)
يلتزم المرخص له باستخدام شباك الهيال بالشروط والمواصفات الآتية:
أ – ألا يزيد طول شبكة الهيال على (١) كيلو متر واحد لجميع قطع الشباك المستخدمة بواسطة قوارب الصيد، وعلى (٢,٥) اثنين ونصف كيلو متر لجميع قطع الشباك المستخدمة بواسطة سفن الصيد الحرفي والساحلي.
ب – ألا يزيد الطول الإجمالي لجميع قطع الشباك المحملة على ظهر القارب، أو السفينة على الطول الإجمالي المصرح به.
ج – ألا يزيد ارتفاع الشبكة على (٢٠) عشرين مترا.
د – ألا يقل قياس فتحة عين الشبكة عن (٩٥) خمسة وتسعين مليمترا.
المادة (١٣)
يجب على المرخص له وضع علامات ضوئية مميزة على شباك الهيال، على أن تكون تلك العلامات عاكسة لموجات الرادار مبينا بها رقم القارب / السفينة، ورقم الترخيص.
المادة (١٤)
يجب على المرخص له استخدام جهاز (pingers) لتحذير وإبعاد السلاحف والحيتان، والثدييات البحرية من الوقوع في شباك الهيال.
المادة (١٥)
يجب على سفن الصيد الحرفي، والساحلي المرخص لها باستخدام شباك الهيال تركيب أجهزة التتبع وتشغيلها.
المادة (١٦)
مع مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم (٣٦٨ / ٢٠١٣) المشار إليه، يجب على المرخص له الالتزام بالصيد في المواقع المصرح بها، والمحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي:
أ – على مسافة لا تقل عن (٥) خمسة أميال بحرية من الشاطئ لقوارب الصيد في كل من محافظتي جنوب الشرقية، ومسقط.
ب – على مسافة لا تقل عن (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ، وعلى عمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا لقوارب الصيد في كل من محافظات شمال وجنوب الباطنة، والوسطى وظفار.
ج – على مسافة لا تقل عن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ لسفن الصيد الحرفي والساحلي في كل من محافظات جنوب الشرقية ومسقط، وظفار.
د – على مسافة لا تقل عن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ، وعلى عمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا لسفن الصيد الحرفي والساحلي في كل من محافظات شمال وجنوب الباطنة، والوسطى.
وتحدد مواقع الصيد المصرح بها باستخدام شباك الهيال بالنسبة لقوارب الصيد، وسفن الصيد الحرفي في محافظة مسندم من قبل السلطة المختصة، ويوضح ذلك في الترخيص.
المادة (١٧)
مع مراعاة أحكام المادتين (١٣) و (١٦) من هذه اللائحة، يجب على المرخص له اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي إحداث أي أضرار لشباك، ومعدات الصيادين الآخرين.
المادة (١٨)
يجب ألا تتجاوز نسبة الأسماك القاعية، والتي يتم صيدها عرضا دون قصد (٥٪) خمسة بالمائة من إجمالي كمية الأسماك المصادة في كل عملية صيد.
المادة (١٩)
يجب على سفن الصيد الحرفي والساحلي المرخص لها باستخدام شباك الهيال إنزال الأسماك في مواقع الإنزال المعتمدة، والإفصاح عن كمية ونوع المصيد، وموقع الصيد، وأي بيانات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
الفصل الرابع
الممارسات المحظورة
المادة (٢٠)
يحظر استخدام شباك الهيال من وقت شروق الشمس، وحتى غروبها.
المادة (٢١)
يحظر استخدام شباك الهيال بالقرب من مواقع الجبال والشعاب الصناعية (الشدود)، والشعاب المرجانية، والجزر على مسافة لا تقل عن (٢) ميلين من نهاية آخر نقطة من قطع شباك الهيال.
المادة (٢٢)
يحظر استخدام أو حيازة شباك الهيال المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذه اللائحة في أي موقع من مواقع الصيد، أو في أي موقع آخر، كما يحظر حيازة واستخدام شباك الهيال قبل الحصول على الترخيص.
المادة (٢٣)
يحظر استخدام أو حيازة شباك الدقة في الصيد.
الفصل الخامس
ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (٢٤)
يحق للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام قانون الصيد البحري، وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، ضبط المخالفات، وتحقيقها، والتصرف فيها إداريا، أو بإحالتها إلى القضاء – حسب الأحوال – طبقا للقوانين.
المادة (٢٥)
يحظر على أي شخص منع أو اعتراض أو عرقلة أي من ذوي صفة الضبطية القضائية من التحقق من تطبيق أحكام هذه اللائحة.
المادة (٢٦)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الصيد البحري، وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما، يجوز للسلطة المختصة سحب الترخيص بصفة مؤقتة، أو نهائية في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة.
2019/34 34/2019 ٢٠١٩/٣٤ ٣٤/٢٠١٩