التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠١٩ بحظر استيراد بعض فصائل الكلاب

2019/222 222/2019 ٢٠١٩/٢٢٢ ٢٢٢/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد بعض فصائل الكلاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد فصائل الكلاب المحددة وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

تستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار شرطة عمان السلطانية، وغيرها من الجهات الأمنية التي تستخدم فصائل الكلاب المحددة للأغراض الأمنية.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٣ / ٧ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠١) الصادر في ١٤ / ٧ / ٢٠١٩م.

ملحق

بتحديد فصائل الكلاب المحظور استيرادها

١

بيتبول

Pitbull

٢

ستافورد شاير تيريير

Stafordshire Terrier

٣

بولي الأمريكي

American Bully

٤

ماستيف

Mastif

٥

فيلا برازيليو (ماستيف برازيلي)

Fila Brasileiro

٦

دوجو الأرجنتيني (ماستيف الأرجنتيني)

Dogo Argentino

٧

توسا الياباني

Japanese Tosa

٨

روتوايلر

Rottweiler

٩

دوبرمان

Doberman Pinscher

١٠

بريسا كناريو

Presa Canario

١١

بوكسر

Boxer

١٢

بوير بويل

Boerboel

١٣

الراعي القوقازي

Caucasian Shepherd Dog

١٤

الراعي الأناضولي

Anatolian Karabash

١٥

الدنماركي الضخم

Great Dane

١٦

أنواع الكلاب المهجنة من أي من تلك السلالات

Any mixed breed of above mentioned breed of dogs

2019/222 222/2019 ٢٠١٩/٢٢٢ ٢٢٢/٢٠١٩