استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر رسو القوارب، وإنزال الأسماك، وتحميلها على السيارات المخصصة لنقلها في جميع السواحل البحرية المطلة على حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمحصورة بين قرية نفون شمالا، وقرية رأس مركز جنوبا، وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.
المادة الثانية
يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، الصيادون، والناقلون من استخدام موقع إنزال الأسماك في الساحل المطل على قرية الخلف، وقرية رأس مركز بشكل مؤقت، حتى يتم الانتهاء من إنشاء ميناء الصيد البحري في الدقم.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (١٤) أربعة عشر يومامن اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.
الملحق المرفق بالقرار الوزاري الخاص بحظر رسو القوارب وإنزال الأسماك وتحميلها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
2019/310 310/2019 ٢٠١٩/٣١٠ ٣١٠/٢٠١٩