التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٩ بمنح الجنسية العمانية

2019/62 62/2019 ٢٠١٩/٦٢ ٦٢/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٢) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٩م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م

الاسم

١

الينا فايق محمد مولتون

٢

أنوار بيجم نور محمد عزيز رحيم

٣

بدر حبيب عبدالقادر أبوبكر العيدروس

٤

بلقيس علي إبراهيم باقري

٥

جل نساء حاجي شمبيه مراد

٦

حبيب عبدالقادر أبوبكر عمر العيدروس

٧

خالد حبيب عبدالقادر أبوبكر العيدروس

٨

زيب نساء سيد أحمد سيد شيده

٩

سمير مهيندرا كيشافجي سامبات

١٠

سميرة حبيب محمد أحمد الجنيدي

١١

عبير حبيب عبدالقادر أبوبكر العيدروس

١٢

فيصل حبيب عبدالقادر أبوبكر العيدروس

١٣

كانان أنيل مترداس كيمجي

١٤

محمد حبيب عبدالقادر أبوبكر العيدروس

١٥

محمد شريف كنحميد بولور ميدو

١٦

مريم محمد حسين

١٧

مها ديفن رامسوامي مها ديفن

١٨

نسرين محسن بن علي

١٩

يوسف حبيب عبدالقادر أبوبكر العيدروس

2019/62 62/2019 ٢٠١٩/٦٢ ٦٢/٢٠١٩