التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة

2019/336 336/2019 ٢٠١٩/٣٣٦ ٣٣٦/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ بشأن إنشاء العيادات البيطرية الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند الأول من المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ٣٧ / ٩٧ المشار إليه، النص الآتي:

أن يكون موقع العيادة في مكان يتناسب مع طبيعة تخصصها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٢ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٥) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/336 336/2019 ٢٠١٩/٣٣٦ ٣٣٦/٢٠١٩