استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية النهضة الهندسية،
وإلى موافقة مجلس التعليم بتاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يلغى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠١٤ بإنشاء كلية النهضة الهندسية، المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠١٩م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٩) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٢٠م.
2019/72 72/2019 ٢٠١٩/٧٢ ٧٢/٢٠١٩