التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٣ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة المناقصات لهيئة تنظيم الاتصالات

2019/83 83/2019 ٢٠١٩/٨٣ ٨٣/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة المناقصات لهيئة تنظيم الاتصالات، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٤ من ديسمبر ٢٠١٩م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٤) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٩م.

لائحة المناقصات لهيئة تنظيم الاتصالات

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها،
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات.

٢ – المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

٣ – الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

٤ – التقسيم المختص:
التقسيم الإداري في الهيئة الراغب في التعاقد.

٥ – اللجنة:
لجنة المناقصات.

٦ – العطاء:
العرض المقدم في المناقصة، أو الممارسة، أو المسابقة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على التعاقدات التي تجريها الهيئة، وتسري أحكام قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٢٩ / ٢٠١٠ فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

المادة (٣)

يكون التعاقد على التوريدات وتنفيذ الأعمال والنقل وتقديم الخدمات والدراسات الاستشارية
والأعمال الفنية وشراء واستئجار العقارات عن طريق مناقصة عامة، ويجوز التعاقد بأي
من الطرق الآتية:

أ – المناقصة المحدودة.

ب – الممارسة.

ج – الإسناد المباشر.

د – المسابقة.

المادة (٤)

يجب على جميع موظفي الهيئة من المشاركين في عملية التعاقد، أو من يتصل علمه بها الالتزام بالسرية التامة لكافة المعلومات والبيانات والمستندات الخاصة بها، ولا يجوز نشرها بأي وسيلة إلا بموافقة كتابية من الرئيس التنفيذي.

المادة (٥)

لا يجوز لموظفي الهيئة وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض للتعاقدات التي تجريها الهيئة.
كما لا يجوز التعاقد معهم لشراء أصناف أو تكليفهم بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات، وذلك مع عدم الإخلال بقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١، ويستثنى من ذلك – في حالة الضرورة – شراء مؤلفاتهم وأعمالهم الفنية، وذلك بعد موافقة الرئيس التنفيذي فيما لا يتجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، وموافقة اللجنة فيما يزيد على ذلك، وبشرط ألا يشاركوا بأي صورة في إجراءات التقييم، وإصدار أوامر الشراء.

المادة (٦)

لا تلتزم الهيئة بقبول أقل العطاءات سعرا في المناقصات أو الممارسات التي تطرحها، حتى لو كانت مقبولة فنيا.

الفصل الثاني
لجنة المناقصات

المادة (٧)

تنشأ بالهيئة لجنة تسمى “لجنة المناقصات”، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من رئيس المجلس.

المادة (٨)

تختص اللجنة بالآتي:

أ – تحديد أسلوب التعاقد بناء على المتطلبات والمواصفات التي يقدمها التقسيم المختص.

ب – اعتماد الوثيقة المتضمنة للمواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي يقدمها التقسيم المختص، وتحديد قيمة شرائها.

ج – تلقي العطاءات وفتح مظاريفها وإحالتها إلى التقسيم المختص أو فريق التقييم للدراسة.

د – توجيه فريق التقييم بشأن المسائل الإجرائية المتعلقة بعملية التقييم.

هـ – اتخاذ القرار المناسب بشأن التقرير المرفوع إليها من فريق التقييم، أو التقسيم المختص حول نتائج التقييم والتحليل للعطاءات المحالة إليها، بما في ذلك تحديد العطاء الفائز.

و – استبعاد أي عطاء غير مستوف الاشتراطات.

ز – اقتراح أي تعديلات على هذه اللائحة، ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس، بعد موافقة الرئيس التنفيذي.

ح – اعتماد مشاريع العقود التي لا تقل عن (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني.

ط – إحالة مشاريع العقود التي تزيد على (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني إلى المجلس للاعتماد مشفوعة بتوصية اللجنة.

المادة (٩)

تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في رئاسة الاجتماعات في حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون رئاسته للاجتماع.

المادة (١٠)

يتولى أمين سر اللجنة القيام بالآتي:

أ – الاحتفاظ بسجل خاص يحتوي على جميع المناقصات والمشاريع التي طرحتها الهيئة، وبيان بأسماء مقدمي العطاءات، وقيمة العطاء، والقرار الذي اتخذ من اللجنة بشأن كل منها، وغيرها من البيانات التي يكلفه رئيس اللجنة بتضمينها في السجل.

ب – إخطار أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات، وإعداد محاضر الاجتماعات.

ج – التنسيق مع التقسيم المختص في جميع المسائل المتعلقة بالمشروع.

د – تسلم مظاريف العطاءات والضمانات، شريطة أن تكون مغلقة، ومختومة من مقدم العطاء، ولا يجوز قبول أي ظروف أو ضمان إذا كان مفتوحا، أو غير مختوم بالشمع الأحمر.

هـ – عدم تسلم أي مظاريف أو ضمانات بعد انتهاء الموعد المحدد لتسليم العطاءات، إلا في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة أو نائبه في حالة غيابه.

و – إبلاغ التقسيم المختص بقرار اللجنة.

ز – أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.

المادة (١١)

للجنة أن تشكل فريق تقييم كلما دعت الحاجة إليه، ويحدد القرار رئيس الفريق، وأعضاءه والمدة اللازمة للانتهاء من أعماله.

المادة (١٢)

يختص فريق التقييم بالآتي:

أ – مراجعة العطاءات المقدمة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المحددة، وبما يضمن كافة متطلبات التحليل.

ب – مراجعة، واعتماد تقرير الاستشاري، إن وجد.

ج – تحليل العروض الفنية والمالية المحالة إليه، ورفع تقرير متضمن توصية إلى اللجنة، لاتخاذ القرار المناسب.

د – دعوة مقدمي العطاءات لتقديم عروض مرئية، بعد التنسيق مع أمين سر اللجنة، بشأن العروض المقدمة منهم، ومناقشتها في حال ما إذا تطلب الأمر ذلك، وله في هذه الحالة دعوة من يراه مناسبا لحضور هذه الاجتماعات.

هـ – استيفاء وثائق العطاء إذا كانت غير مكتملة، أو غير موقعة أو غير مختومة بعد موافقة اللجنة.

المادة (١٣)

يجوز للجنة التفاوض مع مقدم العطاء الأفضل الموصى له بالإسناد وفقا للأسس والمعايير المحددة في مستندات المناقصة لتخفيض قيمة عطائه متى ما كان في التفاوض تحقيق مصلحة عامة، شريطة عدم تأثير نتيجة التفاوض على التوصية بالإسناد، وللجنة الاستعانة بفريق مفاوضات يشكل لهذا الغرض.

الفصل الثالث
الإجراءات التمهيدية للتعاقد

المادة (١٤)

يحدد التقسيم المختص الوقت المناسب لتقديم طلب التعاقد مشفوعا بكافة البيانات، والوثائق المطلوبة.

المادة (١٥)

يتقدم التقسيم المختص بطلب إلى اللجنة مبينا فيه التكلفة التقديرية للتعاقد، والشروط المرجعية والمواصفات الفنية، وذلك بعد التأكد من توافر الاعتمادات المالية، وللتقسيم المختص الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرة من داخل الهيئة، أو الاستعانة بفنيين من الوحدات الحكومية، أو المكاتب الاستشارية من داخل السلطنة أو خارجها لوضع هذه الشروط والمواصفات.
كما يجب أن تتضمن وثيقة المناقصة – بصفة خاصة – الآتي:

أ – تفاصيل تأمينات العطاءات.

ب – الشخص أو الجهة المعنية بالرد على أي استفسارات حول المناقصة.

الفصل الرابع
المناقصة العامة

المادة (١٦)

تكون المناقصة العامة عن طريق دعوة مقدمي العطاءات – محليين أو دوليين – إلى المشاركة في المناقصة، ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة في السلطنة الاشتراك في المناقصات الدولية على أن تقوم بالتسجيل وفق الأنظمة المعمول بها في السلطنة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغها بقبول عطائها.

المادة (١٧)

يتم نشر الإعلان عن المناقصة العامة في جريدة يومية أو أكثر باللغتين: العربية، والإنجليزية، قبل مدة كافية من الموعد المحدد للتعاقد، بحيث يسمح بإعادة المناقصة إذا لزم الأمر، ويجوز نشره بالوسائل الإلكترونية، ويتعين أن يتضمن الإعلان – بحسب طبيعة كل مناقصة – ما يأتي:

أ – بيان نوع التعاقد المطلوب.

ب – سعر وثائق المناقصة، ومواعيد، ومكان شرائها.

ج – آلية تقديم العطاءات.

د – تحديد مدة تقديم العطاءات.

هـ – تاريخ زيارة الموقع، في حال ما إذا تطلب الأمر ذلك.

و – وصف عام للخدمات أو المواد المطلوبة.

ز – تفاصيل تأمينات العطاءات.

ح – الشخص أو الجهة المعنية بالرد على أي استفسارات حول المناقصة.

ط – مدة سريان العطاءات، ويراعى بالنسبة للعطاءات التي تحتاج إلى تحليل كيميائي، أو فحوصات، وتحاليل فنية ألا تقل مدة سريانها عن (٩٠) تسعين يوم عمل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الإعلان على العبارة الآتية:
“يجوز للهيئة إلغاء المناقصة، بدون إبداء الأسباب، ولا يحق للمتقدمين بعطاءاتهم المطالبة بأي تعويضات”.

المادة (١٨)

يجوز للجنة تمديد موعد تقديم العطاءات المحدد في الإعلان، وذلك بما لا يجاوز نصف المدة المحددة في الإعلان، وفي هذه الحالة يجب إخطار كل من اشترى وثائق المناقصة بالموعد الجديد.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تمديد الموعد أكثر من مرة واحدة.

المادة (١٩)

يكون العطاء عن توريد الأصناف وفقا للعينات النموذجية أو المواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديمه العطاء إقرارا منه باطلاعه عليها، ويتولى توريد الأصناف وفقا لها.
وإذا لم يكن للهيئة عينات نموذجية جاز إلزام صاحب العطاء بتقديم عينات، ويكون التوريد وفق المواصفات الفنية، وإن خالفت العينات ما لم يتبين من شروط المناقصة أن العينات مقصودة لذاتها.

المادة (٢٠)

تقدم العطاءات إلى الهيئة مختومة، وموقعة من أصحابها على النموذج المعد للعطاءات إن وجد، وترسل داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر، ويعنون إلى رئيس اللجنة، ويكون إرساله بالبريد المسجل.

المادة (٢١)

يجب البت في المناقصة، والإخطار في حالة القبول، قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، فإذا تعذر ذلك، على التقسيم المختص أن يطلب، عن طريق اللجنة، من مقدمي العطاءات تمديد سريان عطاءاتهم لمدة مناسبة.

المادة (٢٢)

تجري المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل، وفقا للمعايير والأسس المحددة في مستندات المناقصة، وإذا رأت اللجنة استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون رأيها مسببا.

المادة (٢٣)

يجوز تقديم العطاءات وفتحها، وإحالتها والمصادقة عليها، وإعلان نتائجها بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقا للإجراءات التي يعتمدها المجلس.

المادة (٢٤)

يجوز دعوة أصحاب العطاءات المقبولة فنيا لحضور جلسة فتح المظاريف المالية من قبل أمين سر اللجنة بناء على طلب رئيس اللجنة.

المادة (٢٥)

يجوز تقسيم أعمال العقد على عدد من المتقدمين بناء على نتائج التقييم ما دام ذلك فيه مصلحة الهيئة وطبيعة العقد تسمح بذلك.

المادة (٢٦)

يكون إخطار مقدم العطاء الفائز في المناقصة خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل على الأكثر من تاريخ اعتماد النتيجة، ما لم يكن مقدم العطاء قد حدد في عطائه مدة أطول فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف، على أن يتضمن الإخطار إبلاغه بعدم التزام الهيئة بالعطاء إلا بعد توقيع العقد.
ويتولى التقسيم المختص إبلاغ صاحب العطاء الفائز لاستكمال إجراءات توقيع العقد.

المادة (٢٧)

يجوز للهيئة في حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في صالح العمل، ويجوز ذلك أيضا إذا كان مقدم العطاء الأقل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب، وحالة العمل في الهيئة.

المادة (٢٨)

تعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستوفية الشروط والمواصفات وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة، قدرها (١٠٪) عشرة بالمائة.

المادة (٢٩)

يعاط طرح المناقصة العامة إذا ورد عطاء وحيد ولو كان مستوفيا الشروط، ويعتبر العطاء وحيدا حتى ولو وردت معه عدة عطاءات أخرى متى كانت هذه العطاءات مخالفة لشروط ومواصفات المناقصة.
وإذا أعيد طرح المناقصة ولم يقدم فيها سوى عطاء وحيد جاز للهيئة قبوله إذا كان ذلك فيه مصلحة لها، ويجوز في حالة إعادة طرح المناقصة تقصير مواعيد تقديم العطاءات.

المادة (٣٠)

يجوز بقرار مسبب من اللجنة قبل العطاء الوحيد إذا كان مستوفيا للشروط، وكانت حاجة العمل في الهيئة لا تسمح بإعادة طرح المناقصة من جديد.

المادة (٣١)

تلغى المناقصات بقرار مسبب من اللجنة بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك.
كما يجوز للجنة إلغاء المناقصة في أي من الحالات الآتية:

أ – إذا تقدم عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.

ب – إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية.

ج – إذا كانت قيمة العطاء الأقل أكثر من (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من التكلفة التقديرية أو الموازنة المخصصة للأعمال المطروحة بالمناقصة.

د – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما يجوز إلغاء المناقصات بعد صدور قرار الإسناد، وقبل التوقيع على العقد بقرار مسبب من اللجنة إذا اقتضت مصلحة الهيئة ذلك، أو بناء على توصية التقسيم المختص، مع بيان أسباب طلب الإلغاء.

المادة (٣٢)

يجب على اللجنة استبعاد أي عطاء في الأحوال الآتية:

أ – إذا لم يكن العطاء مستوفيا للشروط والمواصفات.

ب – إذا كان مقدم العطاء قد نفذ مشروعا تنفيذا معيبا، أو مخالفا للشروط والمواصفات.

ج – إذا صدر حكم نهائي بإفلاس أو إعسار مقدم العطاء.

د – إذا لم يكن العطاء مصحوبا بالتأمين المؤقت كاملا.

هـ – إذا سبق مخالفة صاحب العطاء لأي من أحكام هذه اللائحة.

و – إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما يجوز استبعاد أي عطاء إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة، أو غير موقعة أو غير مختومة.

الفصل الخامس
الأوامر التغييرية

المادة (٣٣)

للجنة أن تصدر الأوامر التغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد، وذلك خلال فترة سريان العقد فيما لا يجاوز قيمته (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من قيمة العطاء الأصلي الذي تمت الموافقة عليه، شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي الأسعار نفسها المتفق عليها في العقد.
ويجوز استثناء – في حالات الضرورة – تجاوز الأمر التغييري السقف المنصوص عليه في هذه المادة، والأسعار المبينة في العقد بعد موافقة المجلس.

المادة (٣٤)

يقوم التقسيم المختص المعني بتنفيذ موضوع العقد بإعداد الأمر التغييري على أن يتضمن البند الأصلي المراد تغييره، والتغيير المطلوب، وكافة التفاصيل المتعلقة بالأمر التغييري، ويحيله إلى دائرة الشؤون المالية في الهيئة لمراجعة قيمته المالية، والتأكد من توفر المبلغ الإضافي، وحجز المخصصات المالية المطلوبة، مع مراعاة الحد الأقصى لمجموع الأوامر التغييرية.
ويتم البت في الأمر التغييري من اللجنة أو من المجلس بحسب قيمة الأمر التغييري، وفي حالة الموافقة عليه يتم إرساله إلى الطرف الآخر، وتستكمل الإجراءات بشأنه.

الفصل السادس
المناقصة المحدودة

المادة (٣٥)

يجوز للهيئة أن تتعاقد عن طريق مناقصة محدودة يتم من خلالها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين محددين سواء في السلطنة أو في الخارج ممن تتوافر في شأنهم الشروط المطلوبة.

المادة (٣٦)

توجه الدعوة في المناقصة المحدودة لمن ترى اللجنة توجيه الدعوة إليهم من الموردين، أو المقاولين، أو الاستشاريين المتخصصين في النشاط الخاص بموضوع المناقصة، وتطبق على هذه المناقصة الإجراءات والقواعد المطبقة على المناقصة العامة.

المادة (٣٧)

يجوز للجنة تحويل المناقصة المحدودة إلى ممارسة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة الهيئة في الحصول على شروط أفضل للتعاقد.

الفصل السابع
الممارسة

المادة (٣٨)

يجوز للجنة التعاقد عن طريق الممارسة، من خلال التفاوض بنفسها أو عن طريق فريق مفاوضات تشكله لهذا الغرض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار، وذلك في الحالات التي تقدرها الهيئة أو في أي من الحالات الآتية:

١ – الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي لا توجد إلا لدى شركة منتجة بذاتها.

٢ – الأصناف التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.

٣ – الأعمال أو الخدمات الفنية والاستشارية التي تتطلب معرفة فنية معينة، أو تخصصا معينا.

٤ – التوريدات ومقاولات الأعمال التي تقتضي حالة الاستعجال عدم اتباع إجراءات المناقصة بشأنها.

٥ – تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي تتميز بالقيام بها جهات معينة خارج السلطنة.

٦ – شراء واستئجار العقارات.

الفصل الثامن
الإسناد المباشر

المادة (٣٩)

يجوز للجنة التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا يجاوز (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف ريال عماني، ويجب الحصول على موافقة المجلس فيما لا يجاوز (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة  وخمسين ألف ريال عماني.
وفي جميع الأحوال يتم اختيار المتعاقد معه من بين أفضل العروض التي يتم الحصول عليها، شريطة أن تكون الأسعار مناسبة، وذلك مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره.

الفصل التاسع
المسابقة

المادة (٤٠)

المسابقة هي طريقة خاصة للتعاقد بغرض إجراء دراسات أو تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من الأعمال اللازمة لمشروع معين.

المادة (٤١)

يحدد التقسيم المختص المواصفات التفصيلية للعمل المراد تنفيذه عن طريق المسابقة والمقابل النقدي أو العيني أو الجوائز أو المكافآت أو التعويضات التي تمنح للفائزين، كما يحدد مصير ملكية التقارير أو الدراسات أو التصاميم أو المخططات الفائزة وغير الفائزة وأي شروط أخرى يراها التقسيم المختص.
وفي جميع الأحوال يتم عرض الموضوع على اللجنة للموافقة عليه.

المادة (٤٢)

تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق الإعلان بالنشر، وإما بالوسائل الإلكترونية، وإما عن طريق الدعوة المباشرة لذوي الخبرة والمهارات اللازمة للمشروع أو الغرض المطروح للمسابقة.

المادة (٤٣)

لا تطبق على المسابقة أحكام الفصل العاشر من هذه اللائحة.

الفصل العاشر
الضمانات

المادة (٤٤)

يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن (٢٪) اثنين بالمائة من القيمة الكلية للعطاء، وفي هذه الحالة لا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بالتأمين المؤقت، ويجوز أن يكون التأمين المؤقت في صورة ضمان بنكي خال من أي قيد أو شرط يقر فيه المصرف بأن يدفع للهيئة مبلغا يوازي التأمين المذكور، وإذا كان التأمين محدد المدة فيجب ألا تقل مدة سريانه عن المدة المحددة لسريان العطاء، ويجوز عدم تقديم التأمين المؤقت في العروض المقدمة في الإسناد المباشر والممارسة.

المادة (٤٥)

يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، أو قبل ذلك إذا تم إرساء المناقصة على أحد المتقدمين، أو إلغاؤها، ويرد التأمين المؤقت إلى مقدم العطاء الفائز إذا قدم ضمان حسن التنفيذ، على أنه في حالة سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء يصبح التأمين المؤقت المقدم منه حقا للهيئة، دون حاجة إلى إنذاره، أو اتخاذ أي إجراء آخر.

المادة (٤٦)

يجب على صاحب العطاء الفائز أن يقدم خلال فترة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لإخطاره بكتاب مسجل بقبول عطائه ضمان حسن التنفيذ بنسبة تقدرها اللجنة بما لا يقل عن (٥٪) خمسة بالمائة، ولا يزيد على (١٥٪) خمسة عشر بالمائة من القيمة الكلية لما رسا عليه، أو تقديم وثيقة تأمين مهنية إذا كان موضوع المناقصة أو العقد هو توفير خدمات استشارية فقط.
ويكون تقديم الضمان المشار إليه، بالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد من خارج السلطنة خلال (٢٥) خمسة وعشرين يوم عمل من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه. ويجوز للجنة تمديد المهلة المحددة في الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة لمدة إضافية لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوم عمل كحد أقصى.

المادة (٤٧)

تبدأ مدة سريان ضمان حسن التنفيذ من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة أو الضمان(إن وجدت) أو تاريخ شهادة التسليم النهائي أيهما أبعد إلا إذا اتفق مع الهيئة على غير ذلك، تبعا لطبيعة العمل المراد تنفيذه.

المادة (٤٨)

يحق للهيئة مصادرة ضمان حسن التنفيذ دون الرجوع إلى المتعاقد معه في حالة إخلاله بتنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا حسب العقد المبرم معه.

المادة (٤٩)

إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ في المدة المحددة أو رفض إتمام التعاقد، جاز للهيئة بموجب إخطار بكتاب مسجل، ودون حاجة إلى أي إجراءات، أن تلغي الترسية وتصادر التأمين المؤقت دون الإخلال بحقها في المطالبة بالتعويض. كما يجوز للجنة أن ترسي المناقصة على العطاء التالي المقبول فنيا من فريق التقييم، أو التقسيم المختص بحسب الأحوال، أو أن تقرر إعادة طرحها من جديد، أو إلغاء المناقصة.

2019/83 83/2019 ٢٠١٩/٨٣ ٨٣/٢٠١٩