استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بشأن إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة ويستمر التصريح ببدل مغادر.
المادة الثانية
لا يسري هذا القرار على الآتي:
١ – المنشآت التي يوجد بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.
٢ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
٣ – المنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
٤ – المنشآت المسجلة بالدرجة العالمية التي يكون مقرها في المناطق الحرة.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٩م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٠) الصادر في ٢٨ / ٤ / ٢٠١٩م.
2019/200 200/2019 ٢٠١٩/٢٠٠ ٢٠٠/٢٠١٩