التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٩٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

2019/196 196/2019 ٢٠١٩/١٩٦ ١٩٦/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٥) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، النص الآتي:

“المادة (١٥)

يتولى المجلس المنصوص عليه في المادة (١٤) من هذه اللائحة المهام والصلاحيات الآتية:

١ – اعتماد الخطة التشغيلية السنوية للكلية.

٢ – مناقشة التقارير الفترية والسنوية عن سير العمل بالكلية واعتماد توصياتها ورفعها إلى المدير العام.

٣ – رصد احتياجات سوق العمل من القوى العاملة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

٤ – اقتراح تطوير واستحداث وإلغاء البرامج التدريبية والمناهج المطروحة في الكليات المهنية حسب احتياجات سوق العمل.

٥ – اقتراح آليات لتفعيل التدريب الميداني للطلبة والمتدربين في مؤسسات القطاع الخاص ورفعها إلى المدير العام.

٦ – اقتراح منهجيات فاعلة لتطبيق مسار التلمذة المهنية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص.

٧ – التنسيق مع القطاع الخاص بهدف دعم ورعاية أنشطة ومشاريع الكلية المختلفة.

٨ – التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتدريب المدربين ومساعديهم في مواقع العمل التابعة لهذه المؤسسات.

٩ – وضع خطة تنظيم المعارض والورش والندوات والأنشطة المتصلة بالكلية، ومتابعة تنفيذها.

١٠ – أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير العام”.

المادة الثانية

تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها برقم (١٥ مكررا) و (١٥ مكررا ١) نصاهما الآتي:

“المادة (١٥) مكررا

يكون لكل كلية مهنية وكلية مهنية للعلوم البحرية مجلس للشؤون الأكاديمية يشكل بقرار من الوكيل برئاسة المدير، وعضوية كل من:

١ – المدير المساعد للكلية.

٢ – رئيس قسم شؤون الطلبة والمتدربين.

٣ – رئيس قسم التوجيه والإرشاد المهني والتدريب الميداني.

٤ – رئيس قسم تقنيات ووسائل التعليم ومصادر التعلم والمكتبة.

٥ – رئيس قسم المهارات الأساسية.

٦ – رئيس قسم ضمان الجودة.

٧ – رئيس القسم الفني المختص في الكلية.

وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور الاجتماع، دون أن يكون له صوت معدود “.

“المادة (١٥) مكررا (١)

يتولى مجلس الشؤون الأكاديمية المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا من هذه اللائحة المهام والصلاحيات الآتية:

١ – إعداد الخطط التشغيلية السنوية للكلية المقدمة من قبل أقسام الكلية استنادا إلى الخطة الخمسية للتعليم والتدريب المهني الحكومي ومتابعة تنفيذها.

٢ – متابعة تنفيذ الخطط والمناهج التدريبية وضمان تطبيق معايير الجودة.

٣ – اعتماد قوائم الطلبة الخريجين وفقا لشروط منح المؤهلات المهنية ورفعها إلى المدير العام.

٤ – اعتماد نتائج الامتحانات وقوائم الطلبة والمتدربين المفصولين.

٥ – مناقشة احتياجات الطلبة والمتدربين بالكلية واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها.

٦ – متابعة تنفيذ برنامج التدريب الميداني للطلبة والمتدربين.

٧ – اقتراح نظام ضمان الجودة المطبق في الكلية وعرضه على المدير العام لاعتماده.

٨ – وضع خطط البحث العملي ورفعها إلى مجلس الكلية لاعتمادها”.

المادة الثالثة

تسري في شأن اجتماعات مجلس الشؤون الأكاديمية المنصوص عليه في المادة (١٥) مكررا من هذه اللائحة أحكام المادتين (١٦ و ١٧) منها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٤ من ابريل ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/196 196/2019 ٢٠١٩/١٩٦ ١٩٦/٢٠١٩