استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تحل النقابة العمالية لشركة حمراء الدروع للخدمات النفطية، وذلك لتعذر تشكيل الهيئة الإدارية للنقابة المشار إليها بعد مضي (١٨٠) مائة وثمانين يوما على تاريخ انتهاء هيئتها الإدارية السابقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠١٩م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٩م.
2019/264 264/2019 ٢٠١٩/٢٦٤ ٢٦٤/٢٠١٩