التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة

2019/120 120/2019 ٢٠١٩/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٧،

وإلى اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٨) من القرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، النص الآتي:

“تشكل الأمانة الفنية من أمين للجنة بمستوى وظيفة مدير عام، أو من في حكمه، ومدير للأمانة بمستوى وظيفة مدير دائرة، أو من في حكمه، وموظفي الأمانة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٥ من أغسطس ٢٠١٩م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٥) الصادر في ١٨ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/120 120/2019 ٢٠١٩/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٩