التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٩ بتحديد رسوم المشاركة في المعارض السياحية الدولية وورش العمل

2019/45 45/2019 ٢٠١٩/٤٥ ٤٥/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المشاركة مقابل تخصيص ركن في جناح السلطنة في المعارض السياحية الدولية، وفي ورش العمل التي تنظمها وزارة السياحة خارج السلطنة، وذلك على النحو الآتي:

م

الفعالية

الرسم بالريال العماني

١

المعارض السياحية الدولية الكبرى

(٢٠٠٠) ألفان

٢

المعارض السياحية الدولية الصغرى

(١٥٠٠) ألف وخمسمائة

٣

ورش العمل

(١٠٠٠) ألف

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/45 45/2019 ٢٠١٩/٤٥ ٤٥/٢٠١٩