التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

2019/56 56/2019 ٢٠١٩/٥٦ ٥٦/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة (٤٩) فتبطق أحكامها بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

صدر في:٢٩ من محرم ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٣) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٩م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١٠) من المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، النص الآتي:

١٠ – المطاعم والمقاهي المصنفة:
مطاعم ومقاه مرخصة من قبل الجهة المعنية وحاصلة على التصنيف السياحي وفق اشتراطات نظام التصنيف بالوزارة”.

المادة الثانية

يستبدل ببند (تصنيف المطاعم) الوارد في الملحق رقم (١) “أنواع وفئات الموافقات والتراخيص ورسوم إصدارها وتجديدها ومدتها” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، البند الآتي:

النوع

المدة

الرسم بالريال العماني

تصنيف المطاعم والمقاهي سنة ٢٠٠

المادة الثالثة

تستبدل بنصوص المواد (٣٧، ٤٩، ٥٠، ٨٤، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٣٧)

يجب أن يكون لكل منشأة فندقية أو سياحية مدير مسؤول عن إدارتها، وفقا للشروط والمؤهلات التي تحددها الوزارة.

المادة (٤٩)

يجب على المطاعم والمقاهي التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على التصنيف السياحي، في الحالات الآتية:

١ – إذا كانت تقع ضمن المنشأة الفندقية.

٢ – إذا كانت تقع على أراض سياحية.

٣ – إذا كانت تدار من خلال عقود حق الامتياز.

ويجوز للمطاعم والمقاهي في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على التصنيف السياحي.
وفي جميع الأحوال، يجب على المطاعم والمقاهي المصنفة التقيد بالضوابط التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.

المادة (٥٠)

يعتبر المطعم أو المقهى مصنفا إذا حصل على لوحة التصنيف من الوزارة، ويكون التصنيف ساري المفعول لمدة (١) سنة واحدة.

المادة (٨٤)

يجب أن يكون لكل مكتب سفر وسياحة مدير مسؤول عن إدارته، وفقا للشروط والمؤهلات التي تحددها الوزارة.

المادة (١١٤)

تحصل المنشأة الفندقية والمطاعم والمقاهي المصنفة سياحيا رسوما سياحية مقدارها (٤٪) أربعة في المائة من إجمالي السعر الذي يلزم به العميل، ويتم توريدها إلى الوزارة وفقا لأحكام المادة (١١٥) من هذه اللائحة.
ويصدر الوزير قرارات بتحديد مرافق المنشآت الفندقية، والمنشآت السياحية، والمشاريع السياحية ومرافقهما المحصلة للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (١١٥)

يلتزم المحصل للرسوم السياحية المنصوص عليها في المادة (١١٤) من هذه اللائحة بتوريدها إلى الوزارة بشكل ربع سنوي خلال مدة لا تجاوز نهاية الشهر التالي المحددة، ويكون التوريد مصحوبا بكشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة الإيرادات الشهرية ومقدار الرسم، ويجب أن يكون الكشف المرفق مع الدفعة الأخيرة في نهاية السنة المالية متضمنا بيان مقدار الرسم الذي تم توريدها خلال السنة.
ويجب أن تكون جميع الكشوفات معتمدة من المدير المسؤول، أو ممن يقوم مقامه، وعلى مسؤوليته.

المادة (١١٦)

يلتزم المحصل للرسوم السياحية المنصوص عليها في المادة (١١٤) من هذه اللائحة بتقديم إقرار سنوي ذي بيانات مفصلة حسب الأشهر عن المبالغ الخاضعة للرسوم السياحية، ومقدار الرسم المستحق عنها، وما تم، وما لم يتم تحصيله من هذا الرسم، على أن يعتمد البيان المذكور من المدير المسؤول، أو من يقوم مقامه، ويتم تصديقه من مراقب الحسابات المرخص له، المعين لديه، ويقدم هذا البيان عن كل سنة مالية منتهية في موعد لا يتجاوز (٢) شهرين من بدء السنة المالية التالية.

المادة (١١٧)

تفرض غرامة تأخير على المحصل للرسوم السياحية المنصوص عليها في المادة (١١٤) من هذه اللائحة، وفقا للملحق رقم (٧) المرفق بهذه اللائحة، وذلك عن مدة التأخير عن توريد الرسوم السياحية، على أن تضاعف قيمة الغرامة شهريا في حالة عدم توريد أصل مبلغ الرسوم السياحية في المواعيد المحددة بالمادة (١١٥) من هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع حكم البند (٢) من المادة (٢١) من هذه اللائحة.

المادة الرابعة

يستبدل بالملحق رقم (٢) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، الملحق الآتي:

الضمانات المصرفية

نوع الترخيص

قيمة الضمان بالريال العماني

استقدام فرق الفن الراقي ١٠٠٠
استغلال وإدارة المنشآت الفندقية بنظام اقتسام الوقت ٦٠٠٠٠
استغلال المناطق أو المواقع السياحية حسب العقد
إقامة فعالية في المواقع الأثرية (١٥٠٪) مائة وخمسون في المائة من قيمة الترخيص

 

المادة الخامسة

تضاف مادة برقم (١١٤ مكررا) إلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (١١٤ مكررا)

يجوز للمنشأة الفندقية تحصيل رسوم خدمة بنسبة لا تزيد على (٨٪) ثمانية بالمائة من إجمالي السعر الذي يلتزم به العميل، وفي حالة تحصيلها هذه الرسوم، تلتزم المنشأة الفندقية بتوزيعها على العاملين إما نقدا، وإما عينا.

المادة السادسة

تضاف إلى الملحق رقم (٥) فئات ومستويات تصنيف المنشآت الفندقية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، الفئة الآتية:

 

٥ نجوم

٤ نجوم ٣ نجوم نجمتان نجمة واحدة فاخرة ممتازة

عادية

فنادق بوتيك            

المادة السابعة

تضاف إلى الملحق رقم (٧) “غرامات التأخير في توريد الرسوم السياحية” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، الفئة الآتية:

فئة المنشأة

الغرامة المالية المضافة بالريال العماني

المطاعم والمقاهي المصنفة ١٠٠٠

المادة الثامنة

يلغى البند (٢) من المادة (٩)، والمادة (٣٨)، والملحق رقم (٣) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها.

2019/56 56/2019 ٢٠١٩/٥٦ ٥٦/٢٠١٩