التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٩ باعتبار منطقة رمال الشرقية منطقة سياحية

2019/75 75/2019 ٢٠١٩/٧٥ ٧٥/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المنطقة الرملية المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين، والممتدة من محافظة شمال الشرقية إلى محافظة جنوب الشرقية منطقة سياحية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٣) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م.

ملحق
حدود المنطقة السياحية برمال الشرقية تحديد أبعاد المنطقة السياحية برمال الشرقية وفق الإحداثيات التالية

م

شمال

شرق

١ ٢٤٩١٧٦٦,١٣٠٠ ٦٧١٣١٨,٥٩٠٠
٢ ٢٤٩٠٩١٨,٣٥٠٠ ٦٧٥٧٩٢,٩٦٠٠
٣ ٢٤٨٨٠٩٢,٤٣٠٠ ٦٧٧٩١٢,٤٠٠٠
٤ ٢٤٨٥٧٦٨,٧٩٠٠ ٦٨١٠٣٣,٥٢٠٠
٥ ٢٤٨٢٣٩٣,٥٠٠٠ ٦٨٢٤٨٠,٩٧٠٠
٦ ٢٤٧٩٩١٦,١٦٠٠ ٦٨٤٨١١,١٢٠٠
٧ ٢٤٧٩٠٠٢,٤٠٠٠ ٦٨٩٧٣٤,١٦٠٠
٨ ٢٤٧٦٩٨٩,٨٥٠٠ ٦٩٤٣٣٤,٩٤٠٠
٩ ٢٣٦٦٣٤٢,٠٧٠٠ ٧٣١٢٣٩,٩٤٠٠
١٠ ٢٣٦٤٥٧١,٣٢٠٠ ٧٢٦٦٧٢,٦٦٠٠
١١ ٢٣٥٣٤٥٩,٠٥٠٠ ٧١٢٧٣٥,٥٢٠٠
١٢ ٢٣٣٥٣٨٧,٤٤٠٠ ٦٩٦٠٠٤,٨٦٠٠
١٣ ٢٣٢٩٤٥١,٧٤٠٠ ٦٩١٣٠٥,٧٦٠٠
١٤ ٢٣٢٢١١٤,٥٥٠٠ ٦٨٧١٠١,٣٠٠٠

2019/75 75/2019 ٢٠١٩/٧٥ ٧٥/٢٠١٩