التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٢٥ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

2019/325 325/2019 ٢٠١٩/٣٢٥ ٣٢٥/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من ديسمبر ٢٠١٩م

أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٣) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة

المادة (١)

يستبدل بنصوص الفقرة (ي) من البند (٩) من المادة (٢٤)، والمواد (٢٥) و(٢٧) و(٢٩) في الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة) من الباب الثالث من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢٤)

“١ -….

٩ -….

ي – يجب استخدام المواقد الكهربائية في إعداد المواد الغذائية المصرح بها، ويجوز استخدام مصدر آخر بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف….”.

المادة (٢٥)

يقتصر نشاط المقهى المتحرك على تقديم الوجبات الخفيفة المعدة بالكامل في المقهى، أو الأغذية الجاهزة من محل مرخص، ومن ذلك الآتي:

١ – إعداد الشطائر المختلفة.

٢ – المشروبات الساخنة، والمشروبات المعبأة أو الجاهزة، والمشروبات الغازية، والمياه المعدنية، والعصائر الجاهزة، والآيس كريم، ويسمح ببيع مشروبات أخرى بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بها وموافقة البلدية المختصة.

٣ – الأغذية المطبوخة والمحضرة من قبل شركات التموين والمطابخ العامة والأنشطة التجارية المرخصة من الجهة المختصة.

المادة (٢٧)

مع مراعاة حكم المادة (٢٩)، لا يجوز ممارسة نشاط مقهى متحرك إلا في المواقع التي تحددها البلدية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، ويسمح بالتنقل بين المواقع المحددة في حدود البلدية التي يصدر منها الترخيص البلدي لممارسة النشاط.

المادة (٢٩)

يجب ألا تقل المسافة بين موقع المقهى المتحرك، سواء كان في موقع عام أو في ملكية خاصة عن أقرب مطعم أو مقهى ثابت، عن (٢٠٠) مائتي متر.

المادة (٢)

١ – تضاف إلى نص المادة (٢٤) – من الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة) – البنود الآتية:

….

١٠ – تقديم تصميم داخلي للمركبة مبينا بالمساحات، وملحقاتها (طاولات التحضير، الموقد، مراوح الشفط، الإنارة، الأجهزة الكهربائية… إلخ).

١١ – صورة أو رسوم فوتوغرافية (ثلاثية الأبعاد) تعكس الشكل الخارجي الذي ستكون عليه المركبة”.

٢ – تضاف مادة برقم (٢٩ مكررا) – إلى الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة) – نصها الآتي:

المادة (٢٩) مكررا

يجوز للمقهى المتحرك المشاركة في الفعاليات والمناسبات الوطنية المحلية، شريطة الحصول على موافقة كتابية من البلدية المشرفة على موقع الفعالية.

٣ – يضاف إلى القسم (ج) من الجدول رقم (٥) من ملحق المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق باللائحة المخالفة الآتية والجزاء الموضح قرينها:

٢٠ مكررا تغيير موقع المركبة المحدد من قبل البلدية غرامة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة

المادة (٣)

يلغى نص المادة (٣١) من الفصل الرابع (الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي المتحركة) من الباب الثالث من لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، المشار إليها.

2019/325 325/2019 ٢٠١٩/٣٢٥ ٣٢٥/٢٠١٩