استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:
“يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الهيئة، والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، ويجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية، أو عملية نادرة، أو كان مطلوبا شغلها بطريق التعاقد، أو في الوظائف الآتية:
١ – الرئيس التنفيذي.
٢ – مستشار.
٣ – الرؤساء التنفيذيين المساعدين.
٤ – مدير مكتب الرئيس.
٥ – مدير مكتب الرئيس التنفيذي.
كما يجوز التعيين بدون إعلان من قوائم الانتظار للمتقدمين للوظائف المعلن عنها”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠١٩م
د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٧) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٩م.
2019/40 40/2019 ٢٠١٩/٤٠ ٤٠/٢٠١٩