التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

2010/54 54/2010 ٢٠١٠/٥٤ ٥٤/٢٠١٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بإنشاء مجلس الاعتماد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة تسمى (الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي) تحل محل مجلس الاعتماد، تتبع مجلس التعليم العالي، ويعمل في شأنها بالنظام المرافق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرافق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بإنشاء مجلس الاعتماد.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٣ من مايو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٠م.

 

نظام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة: الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة (٢)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها الرئيس في صلاتها بالغير وأمام القضاء.

المادة (٣)

يكون للهيئة حق تملك الأموال الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وتعتبر أموالها أموالا عامة.

المادة (٤)

لا تخضع الهيئة لأحكام القانون المالي وغيره من القوانين والنظم التي تطبق في شأن الهيئات والمؤسسات العامة.

المادة (٥)

تنظم اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا النظام سائر شؤون الهيئة وعلي وجه الخصوص ما يأتي:

أ- اختصاصات وصلاحيات الرئيس والرئيس التنفيذي.

ب- تحديد الوظائف الفنية وسائر الشؤون الوظيفية والإدارية والمالية بالهيئة.

المادة (٦)

تسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (٧)

تلتزم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وغيرها من الجهات المعنية، بالأنظمة والمعايير والإجراءات الخاصة بالاعتماد الأكاديمي التي تضعها الهيئة، وبموافاتها بما تطلبه من بيانات وإحصاءات تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها.

الفصل الثاني
اختصاصات الهيئة

المادة (٨)

تعمل الهيئة على تنظيم جودة التعليم العالي بالسلطنة بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على تحسين جودتها الداخلية، وعلى الأخص ما يأتي:

أ- وضع نظام يتضمن معايير وإجراءات تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي، وإجراءات الاعتراف ببرامج التعليم العالي الأجنبية في السلطنة.

ب- تدقيق جودة مؤسسات التعليم العالي.

ج- اعتماد مؤسسات التعليم العالي وفقا للمعايير المقررة في هذا الشأن.

د- اعتماد برامج التعليم العالي وفقا للمعايير المقررة في هذا الشأن، والاعتراف بالبرامج الأكاديمية الأجنبية المطروحة في السلطنة.

هـ- تطوير وتحديث الإطار الوطني للمؤهلات العلمية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية الأخرى.

و- التنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن تطوير وتحديث إجراءات تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي لمؤسسات التعليم العالي.

ز- توقيع مذكرات الاعتراف المتبادل مع المجالس المتخصصة في الدول الأخرى لضمان جودة التعليم العالي.

ح- إعداد تقرير سنوي بشأن جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها التي تم تقييمها ورفع النتائج والتوصيات إلى مجلس التعليم العالي.

ط- نشر نتائج تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي والبرامجي.

ي- أية موضوعات أخرى يكلفها بها مجلس التعليم العالي تتعلق باختصاصاتها.

الفصل الثالث
المجلس

المادة (٩)

يشكل المجلس من تسعة أعضاء يختارهم مجلس التعليم العالي وذلك على النحو التالي:

أ- رئيس غير متفرغ من حملة الدكتوراه بدرجة وكيل وزارة.

ب- أربعة من أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي من حملة الدكتوراه ممن تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة العلمية والعملية المناسبة.

ج- ثلاثة من حملة الشهادات العليا من أصحاب المهن ممن تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة العلمية والعملية.

د- الرئيس التنفيذي ويكون مقررا للمجلس.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس التعليم العالي.

المادة (١٠)

تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون مساهما في أية مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو عضوا بمجلس إدارتها، وإلا سقطت عضويته.

المادة (١١)

يختار أعضاء المجلس من بينهم، في أول اجتماع له، نائبا للرئيس يحل محله ويمارس كافة اختصاصاته في حالة غيابه.

المادة (١٢)

يجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوة المجلس لعقد اجتماعات غير عادية متى اقتضت الضرورة ذلك على أن توجه الدعوة للاجتماع قبل انعقاده بأسبوع على الأقل.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتحدد اللوائح والقرارات المنفذة لهذا النظام إجراءات عمل المجلس وكيفية توجيه الدعوة للأعضاء.

المادة (١٣)

للمجلس الاستعانة بمن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص في اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود.

المادة (١٤)

للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاته وتحقيق أهدافه وله بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:

أ- الموافقة على اللوائح والقرارات المنظمة للشؤون الوظيفية والإدارية والمالية للهيئة.

ب- الموافقة على الخطة الاستراتيجية والسياسات المنظمة لعمل الهيئة ومتابعة تنفيذها.

ج- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة واعتماد الحساب الختامي.

د- الموافقة على نتائج تدقيق جودة المؤسسات والاعتماد المؤسسي والبرامجي والموافقة على نشرها في وسائل الإعلام المناسبة.

هـ- الموافقة على التقرير السنوي لأداء الهيئة وإنجازاتها.

وللمجلس تشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة لإنجاز مهامه ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس.

المادة (١٥)

يحدد مجلس التعليم العالي المكافآت السنوية لرئيس وأعضاء المجلس.

الفصل الرابع
الرئيس التنفيذي

المادة (١٦)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي من حملة الدكتوراه يعين بقرار من رئيس مجلس التعليم العالي على الدرجة (أ) من جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية.

المادة (١٧)

يكون الرئيس التنفيذي مسؤولا عن الإدارة التنفيذية المنوط بها تسيير الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة.

الفصل الخامس
موارد الهيئة

المادة (١٨)

تتكون موارد الهيئة من:

– الاعتمادات التي تخصصها الدولة.

– الإيرادات الناتجة عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها.

– أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس التعليم العالي.

2010/54 54/2010 ٢٠١٠/٥٤ ٥٤/٢٠١٠