التصنيفات
قرار وزاري

غرفة تجارة وصناعة عمان: قرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩ بإصدار نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري

2019/37 37/2019 ٢٠١٩/٣٧ ٣٧/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري – بعد موافقة المجلس – قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، واللوائح، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ٢٣ من يوليو ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٤٠هـ
الموافق: ١ من يوليو ٢٠١٩م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٠) الصادر في ٧ / ٧ / ٢٠١٩م.

نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كلمنها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الغرفة:
غرفة تجارة وصناعة عمان.

٢ – المركز:
مركز عمان للتحكيم التجاري.

٣ – المجلس:
مجلس إدارة المركز.

٤ – الرئيس:
رئيس المجلس.

٥ – اللجان الدائمة:
اللجنة الفنية، ولجنة التدقيق، واللجنة الاستشارية.

٦ – الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمركز.

٧ – الوسائل البديلة:
الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

٨ – السجل:
سجل المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء المعتمدين لدى المركز.

المادة (٢)

يكون مقر المركز الرئيسي في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع في المحافظات بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس.

الفصل الثاني

المركز

المادة (٣)

يتكون المركز مما يأتي:

١ – المجلس.

٢ – اللجان الدائمة.

٣ – الإدارة التنفيذية.

المادة (٤)

يختص المركز بالآتي:

١ – تقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع.

٢ – تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية.

٣ – نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة.

٤ – إصدار النشرات، ومطبوعات المركز، والإشراف عليها.

٥ – تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال التحكيم وغيره من الوسائل البديلة.

٦ – التعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات ذات الصلة، المحلية والإقليمية والدولية.

المادة (٥)

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من (٩) تسعة أعضاء من القانونيين، وغيرهم من ذوي الاختصاصات المهنية، على أن يكون من بينهم (٣) ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، ويصدر بتعيين جميع الأعضاء قرار من مجلس إدارة الغرفة.

المادة (٦)

١ – تكون مدة العضوية في المجلس (٤) أربع سنوات ميلادية من تاريخ تعيينهم، قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على موافقة مجلس إدارة الغرفة، على أن تكون مدة عضوية أول مجلس (٢) سنتين من تاريخ تعيينهم.

٢ – إذا انتهت مدة العضوية، ولم يتم تشكيل مجلس جديد، يستمر المجلس في ممارسة أعماله واختصاصاته بقرار مسبب من مجلس إدارة الغرفة إلى حين تشكيل مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء مدة العضوية.

المادة (٧)

تكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة المركز اختصاصاته، وله بصفة خاصة ما يأتي:

١ – وضع السياسة العامة للمركز، والإشراف على تنفيذها.

٢ – اقتراح التعديلات اللازمة على هذا النظام.

٣ – إقرار قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، ولائحة تنظيم العضوية في المركز.

٤ – إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الخاصة بأعمال المركز.

٥ – اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، وتحديد الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية به.

٦ – إبرام مذكرات التفاهم مع مراكز التحكيم أو الجهات الأخرى المماثلة.

٧ – إصدار نظام عمل اللجان الدائمة.

٨ – تعيين مراقب حسابات للمركز، وتحديد أتعابه.

٩ – اعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المركز.

١٠ – تحديد الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.

١١ – للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته للرئيس، أو اللجنة الفنية، أو الرئيس التنفيذي.

المادة (٨)

١ – يعقد أعضاء المجلس خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم أول اجتماع لهم برئاسة أكبر الأعضاء سنا لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس. ويعين المجلس أمينا للسر من الإدارة التنفيذية. كما ينتخب المجلس في الاجتماع ذاته أعضاء اللجان الدائمة على النحو الآتي:

أ – اللجنة الفنية تتكون من (٢) عضوين من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس في أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.

ب – لجنة التدقيق تتكون من (٣) ثلاثة من أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة الفنية، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس في أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.

ج – اللجنة الاستشارية تتكون من (٢) عضوين من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس في أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.

د – يجوز بقرار من المجلس زيادة عدد أعضاء اللجان الدائمة بإضافة (٢) عضوين لكل لجنة كحد أقصى، من غير أعضاء المجلس، من ذوي الاختصاص في مجال أعمال اللجنة.

٢ – إذا شغر منصب رئيس المجلس، أو نائبه، أو تعذر على أي منهم القيام بمهامه لأي سبب بصفة دائمة، فينتخب المجلس من بين أعضائه بديلا عنه، وذلك للمدة المتبقية للمجلس، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء يتم تعيين بديل عنه وفقا لحكم المادة (٥) من هذا النظام.

المادة (٩)

١ – يتولى الرئيس دعوة أعضاء المجلس لاجتماع عادي (٤) أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب مقدم من (٣) ثلاثة أعضاء على الأقل. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال.

٢ – تكون اجتماعات المجلس ومداولاته سرية.

٣ – مع مراعاة البند (٦) من هذه المادة، يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، ويجوز الحضور باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء – دون حضورهم في مكان واحد – شريطة أن يتمكن أمين سر المجلس من التعرف عليهم، وتدوين ما يتم مناقشته.

٤ – يترأس الاجتماع رئيس المجلس، وفي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، يحل نائب الرئيس محله.

٥ – مع مراعاة البند (٦) من هذه المادة، تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون منه رئيس الاجتماع.

٦ – إذا تعلق موضوع الاجتماع، باقتراح تعديل هذا النظام، أو إقرار قواعد التحكيم أو غيرها من قواعد الوسائل البديلة أو لوائح المركز أو تعديلها، يشترط أن يصدر القرار بموافقة (٦) ستة من الأعضاء الحاضرين.

٧ – يوقع رئيس الاجتماع، وأمين سر المجلس على محاضر اجتماعات المجلس.

٨ – يتولى أمين سر المجلس بالتعاون مع الرئيس التنفيذي إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس، ويعتمد الرئيس جدول الأعمال.

المادة (١٠)

تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأسباب الآتية:

١ – الاستقالة.

٢ – الوفاة أو العجز الكلي.

٣ – فقدان الأهلية لعضوية المجلس.

٤ – الحكم نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

٥ – عدم حضور اجتماعات المجلس (٣) ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

وتكون الاستقالة من عضوية المجلس كتابة، وتقدم إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، وتكون مقبولة بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولمجلس إدارة الغرفة قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.

المادة (١١)

للمجلس في سبيل ممارسته اختصاصاته تشكيل لجان مؤقتة بحسب مقتضيات العمل، على أن يحدد قرار تشكيلها نظام عملها.

وللمجلس حل هذه اللجان أو إعفاء أي عضو فيها من مهمته، أو إعادة تشكيلها وفقا لما يراه مناسبا.

المادة (١٢)

يكون للمركز إدارة تنفيذية تختص بالآتي:

١ – تزويد أطراف النزاع بناء على طلبهم بأسماء المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء ومؤهلاتهم وخبراتهم.

٢ – تسلم طلبات التحكيم وغيرها من طلبات الوسائل البديلة، وما يقدم من ردود عليها، وكافة المستندات الخاصة بها، وإخطار أطراف النزاع بها.

٣ – إعداد ملخص النزاع، ورفعه إلى الرئيس التنفيذي، مع صورة من طلب التحكيم وغيرها من طلبات الوسائل البديلة.

٤ – إعداد وحفظ سجل وملفات طلبات التحكيم والوسائل البديلة التي تقدم إلى المركز، وحفظ أصول الأحكام الصادرة فيها.

٥ – إعلان أطراف النزاع بمواعيد الجلسات، ومكان انعقادها.

٦ – تقديم خدمات التنسيق والترجمة وتوفير المكان المناسب للجلسات.

٧ – توفير المعلومات المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة وشرح الإجراءات المتبعة لتسوية المنازعات وفقا لقواعد التحكيم أو غيرها من قواعد الوسائل البديلة.

٨ – وضع النماذج اللازمة لتسهيل إجراءات التحكيم وغيرها من الوسائل البديلة.

٩ – حفظ وتحديث قائمة المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء المسجلين في المركز وعناوينهم.

١٠ – تقديم التقارير إلى الرئيس التنفيذي عن المهام التي تم تنفيذها والخطط المستقبلية اللازمة لتحقيق أهداف المركز.

١١ – تقديم المقترحات لتطوير إجراءات التحكيم والوسائل البديلة.

١٢ – تنفيذ المهام التي تكلف بها من قبل الرئيس التنفيذي، وأي مهام أخرى لازمة لتصريف شؤون المركز.

المادة (١٣)

يكون للمركز رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار من المجلس بطريق التعاقد من غير أعضائه، وتكون للمجلس الصلاحية الكاملة في تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفيذي.

المادة (١٤)

يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على الإدارة التنفيذية والعاملين بالمركز، وله بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – إعداد خطة العمل السنوية، ورفعها إلى المجلس.

٢ – إعداد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الخاصة بأعمال المركز.

٣ – إعداد التقرير السنوي للمركز، ورفعه إلى المجلس.

٤ – حضور اجتماعات المجلس، والمشاركة في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، دون أن يكون له حق التصويت.

٥ – تمثيل المركز في علاقته بالغير، وأمام القضاء.

٦ – أي اختصاصات أخرى يحددها المجلس.

الفصل الثالث

مالية المركز

المادة (١٥)

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:

١ – ما تخصصه الغرفة من أموال.

٢ – الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تسوية المنازعات.

٣ – رسوم عضوية المركز.

٤ – مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.

٥ – عوائد بيع النشرات ومطبوعات المركز والأنشطة والبرامج التي ينظمها.

٦ – أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة (١٦)

١ – يتولى الرئيس التنفيذي إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، ورفعه إلى المجلس قبل (٢) شهرين على الأقل من انتهاء السنة المالية لاعتمادها.

٢ – تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

٣ – تخضع حسابات المركز للتدقيق من قبل مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة العامة لسوق المال، على أن يعرض الحسابات المدققة على المجلس لاعتمادها خلال (٤) أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة (١٧)

تودع أموال المركز في حسابات خاصة لدى أحد المصارف المرخصة في السلطنة، على أن يحدد المجلس في اللائحة المالية قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة (١٨)

تسري أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام أو قواعد التحكيم الخاصة بالمركز.

المادة (١٩)

١ – تتكون قوائم المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء في المركز من عدد كاف من المتخصصين في القانون والاقتصاد والتجارة والهندسة وغيرها من التخصصات التي تحددها لائحة تنظيم العضوية.

٢ – يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى الرئيس التنفيذي على النموذج المعد لذلك، وعلى الرئيس التنفيذي البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما.

٣ – تحدد لائحة تنظيم العضوية فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية.

المادة (٢٠)

يلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعاملون في المركز بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بالمنازعات، أو بأعمال المركز.

المادة (٢١)

تعد كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الأطراف، أو بطلب من جهة قضائية مختصة.

المادة (٢٢)

تعد قواعد التحكيم وغيرها من قواعد الوسائل البديلة واللوائح والنماذج والسجلات وغيرها من المستندات، باللغتين: العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي اختلاف بينهما، فيعتد بالنص العربي.

المادة (٢٣)

تسري على العاملين في المركز أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١.

2019/37 37/2019 ٢٠١٩/٣٧ ٣٧/٢٠١٩