التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

2019/13 13/2019 ٢٠١٩/١٣ ١٣/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠١٩م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.

لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

الفصل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – المجلس:
المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

٢ – مجلس الأمناء:
مجلس أمناء المجلس.

٣ – المجلس التنفيذي:
المجلس التنفيذي للمجلس.

٤ – الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للمجلس.

٥ – برامج التدريب:
برامج معتمدة من قبل المجلس لتعليم وتدريب الأطباء، كالبرنامج التأسيسي العام، وبرامج الاختصاص، وبرامج الزمالة.

٦ – البرنامج التأسيسي العام:
برنامج تدريبي مدته سنتان يهدف إلى إعداد وتأهيل خريجي كلية الطب بعد إكمالهم سنة الامتياز.

٧ – برنامج الاختصاص:
برنامج تدريبي تخصصي يلتحق به المتدرب بعد إكمال سنة الامتياز واجتياز امتحان القبول بالمجلس، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٨ – برنامج الزمالة:
برنامج تدريبي تخصصي دقيق لا تقل مدته عن سنة يلتحق به المتدرب بعد اجتياز برنامج الاختصاص، والحصول على شهادة الاختصاص.

٩ – المنهج:
المحتوى الأكاديمي المعتمد من قبل المجلس، والمعارف والمهارات والسلوكيات التي يجب أن يكتسبها المتدرب خلال فترة التدريب.

١٠ – الأنشطة الأكاديمية:
جميع الأنشطة التعليمية والتدريبية، والتي تعد جزءا أساسيا من مناهج برامج التدريب، كالمحاضرات ودورات المحاكاة والمؤتمرات وورش العمل وغير ذلك من الأنشطة.

١١ – مركز التدريب:
مؤسسة رعاية صحية معترف بها من قبل المجلس لتعليم وتدريب الأطباء.

١٢ – عضو هيئة التدريس:
طبيب مؤهل تم تكليفه من قبل المجلس لتعليم وتدريب الأطباء في مراكز التدريب.

١٣ – المتدرب:
الطبيب المسجل في أحد برامج التدريب.

١٤ – التقدم:
اجتياز المتدرب المستوى التدريبي ونقله إلى المستوى الذي يليه.

١٥ – الانقطاع:
التوقف عن التدريب لمدة مؤقتة.

١٦ – الانسحاب:
ترك المتدرب للبرنامج التدريبي بناء على طلبه.

المادة (٢)

يجوز للمجلس لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة تشكيل لجان، كاللجان التعليمية أو الفرعية أو غيرها، ويصدر بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الأمناء.

المادة (٣)

يكون اعتماد برامج ومراكز التدريب ووقفها وإلغاؤها بقرار من مجلس الأمناء بناء على توصية المجلس التنفيذي، كما يعتمد مجلس الأمناء السياسات الداخلية للتدريب بما في ذلك الشؤون المالية للمتدربين على نفقة المجلس، والقواعد والأحكام المنظمة لأعضاء هيئة التدريس، ويعتمد مدة التدريب اللازمة لكل برنامج تدريبي بناء على توصية اللجنة التعليمية، والمجلس التنفيذي.

المادة (٤)

يلتزم المتدرب بأحكام هذه اللائحة وبقواعد وأنظمة التدريب الصادرة من المجلس وأخلاقيات المهنة، وبرامج وأنظمة مراكز التدريب التي يتدرب بها، كما يلتزم بالتفرغ للتدريب طوال فترة التدريب، ولا يجوز له الالتحاق بأي عمل آخر طوال فترة تدريبه بالمجلس.

الفصل الثاني

اللجان التعليمية

المادة (٥)

تكون لكل برنامج تدريبي لجنة تعليمية، تشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية الرئيس التنفيذي، وتكون مدة عضوية أعضاء اللجنة (٤) أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية لمرة واحدة فقط.

المادة (٦)

يجوز لأعضاء اللجنة التعليمية انتخاب رئيس للجنة من بينهم، ويكون لكل برنامج تدريبي مدير ينتخبه أعضاء اللجنة التعليمية، ويصدر بتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الأمناء، ويحل المدير محل رئيس اللجنة في حال عدم انتخابه، أو غيابه. كما يكون لمدير البرنامج مساعد واحد أو أكثر في كل مركز تدريبي رئيسي، يتم انتخابه من قبل أعضاء اللجنة التعليمية.

المادة (٧)

ينتخب المتدربون في كل برنامج تدريبي – بعد موافقة اللجنة التعليمية المعنية ببرنامج التدريب – ممثلا عنهم أو أكثر يتولى إدارة شؤون المتدربين.

ويصدر بتحديد عددهم واختصاصاتهم قرار من الرئيس التنفيذي.

المادة (٨)

تختص اللجنة التعليمية بالآتي:

١ – وضع أهداف خطة التدريب في البرنامج التدريبي، والإشراف على تنفيذها.

٢ – إعداد المنهج، والأنشطة الأكاديمية الخاصة بالبرنامج التدريبي.

٣ – اقتراح أسماء أعضاء هيئة التدريس على الرئيس التنفيذي.

٤ – اختيار المتدربين، وتوزيعهم على المراكز التدريبية.

٥ – متابعة تعليم وتدريب وتقييم المتدربين في الأنشطة الأكاديمية المختلفة.

٦ – اختيار ممتحني المتدربين، وإعداد الامتحانات، والإشراف عليها.

٧ – التوصية بإصدار شهادة إكمال التدريب.

٨ – إعداد كتيب البرنامج التدريبي.

٩ – اقتراح تشكيل لجان فرعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

١٠ – تقييم برنامج التدريب سنويا، واقتراح تطويره حسب النظام المعمول به.

١١ – ضمان خضوع المتدرب لفرص تعليمية وتدريبية متكافئة في مراكز التدريب المختلفة.

١٢ – اتخاذ إجراءات التقدم، أو إدراج المتدرب تحت الملاحظة.

١٣ – التوصية بإلغاء قيد المتدرب عند تحقق الحالات المنصوص عليها في المواد (٤٨ – ٤٩) من هذه اللائحة.

١٤ – أي اختصاصات أخرى تعهد إليها من قبل المجلس التنفيذي أو الرئيس التنفيذي.

المادة (٩)

تجتمع اللجنة التعليمية بدعوة من رئيسها، أو من يقوم مقامه مرة على الأقل كل (٢) شهرين، وبما لا يقل عن (٦) ستة اجتماعات في السنة، ويجوز للرئيس التنفيذي دعوتها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو من يقوم مقامه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وعلى اللجنة التعليمية موافاة التقسيم التنظيمي المختص بالمجلس بمحاضر وقرارات اجتماعاتها بصفة دورية كل (٦) ستة أشهر.

المادة (١٠)

يجوز للجنة التعليمية الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (١١)

يجوز بقرار من مجلس الأمناء بناء على توصية الرئيس التنفيذي استبدال عضو اللجنة التعليمية إذا تخلف عن حضور (٢) اجتماعين متتاليين أو (٤) أربعة اجتماعات منفصلة على الأقل خلال العام الأكاديمي دون عذر مقبول.

الفصل الثالث

شؤون التدريب

المادة (١٢)

يتولى المجلس التنفيذي وضع شروط وإجراءات القبول في برامج التدريب بالمجلس، وامتحان القبول لبرنامج الاختصاص، بناء على اقتراح اللجنة التعليمية في كل برنامج تدريبي بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص بالمجلس، ورفعها إلى مجلس الأمناء للاعتماد.

المادة (١٣)

يعلن المجلس عن برامج التدريب، وشروط القبول لكل برنامج تدريبي.

المادة (١٤)

يشترط لقبول الأطباء في البرنامج التأسيسي العام الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها.

٢ – إكمال سنة الامتياز بنجاح.

٣ – أن يكون لائقا طبيا.

المادة (١٥)

يشترط لقبول الأطباء في برنامج الاختصاص الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب أو الجراحة أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها.

٢ – إكمال سنة الامتياز بنجاح.

٣ – أن يكون لائقا طبيا.

٤ – اجتياز الامتحانات والمقابلات الشخصية، وإكمال متطلبات التسجيل.

المادة (١٦)

يشترط لقبول الأطباء في برنامج الزمالة الآتي:

١ – إكمال متطلبات التدريب لبرنامج الاختصاص، والحصول على شهادة الاختصاص.

٢ – اجتياز الامتحانات والمقابلات الشخصية، وإكمال متطلبات التسجيل.

المادة (١٧)

يقوم المجلس بمخاطبة جهات عمل المقبولين – إن وجدت – في برامج التدريب لإصدار قرارات تفريغهم، ويجب على المتدرب المقبول في المجلس إنهاء إجراءات التسجيل خلال مدة أقصاها شهر واحد قبل بدء العام الأكاديمي وفق الضوابط والشروط التي يحددها المجلس.

ويصدر بتحديد المخصصات المالية للمتدربين على نفقة المجلس قرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (١٨)

لا يسمح للمتدرب بالتسجيل في أكثر من تخصص في البرنامج التدريبي في الوقت نفسه.

المادة (١٩)

يبدأ العام الأكاديمي للبرنامج التأسيسي العام في الأول من شهر مارس أو شهر سبتمبر بحسب الأحوال، وينقسم العام الأكاديمي إلى (٤) أربع فترات تدريبية، مدة كل منها (٣) ثلاثة أشهر.

المادة (٢٠)

يبدأ العام الأكاديمي لبرامج الاختصاص والزمالة في الأول من سبتمبر، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الأمناء بناء على توصية المجلس التنفيذي.

وينقسم العام الأكاديمي إلى (١٣) ثلاث عشرة فترة تدريبية، مدة كل منها (٢٨) ثمانية وعشرون يوما.

المادة (٢١)

يجوز في حال عدم استكمال المتدرب تدريبه خلال الفترة المحددة لضعف أدائه الأكاديمي، منحه فترة إضافية لا تزيد على (٦) ستة أشهر بالنسبة للبرنامج التأسيسي العام، ولا تزيد على (٢) عامين بالنسبة لبرنامج الاختصاص، وعلى (١) عام واحد بالنسبة لبرنامج الزمالة.

كما يجوز إذا انقطع المتدرب عن التدريب لأسباب صحية أو لإجازة الأمومة أو العدة أو غيرها من الأسباب التي يقدرها المجلس تمديد مدة البرنامج التدريبي لمدة مساوية لفترة الانقطاع، شريطة ألا تزيد على (٦) ستة أشهر بالنسبة للبرنامج التأسيسي العام، ولا تزيد على (١) عام واحد بالنسبة لبرامج الاختصاص والزمالة.

المادة (٢٢)

يلتزم المتدرب بدفع قيمة الرسوم المعتمدة من مجلس الأمناء في حالة انسحابه من البرنامج التدريبي، أو إلغاء قيده، ويجوز إعفاؤه بتوصية من مجلس الأمناء بعد موافقة وزارة المالية.

الفصل الرابع

اجتياز التدريب

المادة (٢٣)

يتم تقييم المتدرب من قبل أعضاء هيئة التدريس خلال وبعد انتهاء كل فترة تدريبية حسب نماذج التقييم المعمول بها في المجلس، على أن يناقش تقرير التقييم مع المتدرب، وتتولى اللجنة التعليمية أو إحدى لجانها الفرعية تقديم خطة عمل لتحسين أداء المتدرب متى تطلب الأمر ذلك، ومراجعة تقرير تقييم أداء المتدرب كل (٦) ستة أشهر، وترفع تقريرها إلى التقسيم التنظيمي المختص في المجلس.

المادة (٢٤)

يلتزم المتدرب بإكمال (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من كل فترة تدريبية على الأقل، و(٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من كل نشاط أكاديمي حتى تحتسب كفترة تدريبية كاملة أو نشاط أكاديمي كامل.

المادة (٢٥)

يكون نقل المتدرب في برامج الاختصاص والزمالة من مستوى تدريبي إلى المستوى الذي يليه، بعد اجتيازه لجميع عناصر برنامج التقييم لذلك المستوى، وتحدد درجة النجاح في الامتحانات، ونسبة كل عنصر من عناصر التقييم، وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس.

المادة (٢٦)

يجتاز المتدرب البرنامج التدريبي بناء على توصية اللجنة التعليمية المختصة بالبرنامج التدريبي، ووفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس.

الفصل الخامس

الإجازات

المادة (٢٧)

يستحق المتدرب إجازة سنوية مدتها (٣٠) ثلاثون يوما، تعتمد من اللجنة التعليمية.

المادة (٢٨)

يستحق المتدرب إجازة مرضية وفقا لما تقدره الجهة الطبية المختصة، وإذا زادت مدة الإجازة على (٦٠) ستين يوما تحال إجازة المتدرب إلى اللجنة المختصة في المجلس للدراسة، والتوصية.

المادة (٢٩)

عند حصول المتدرب على إجازة مرضية لمدة تزيد على (٧) سبعة أيام في العام الأكاديمي تمدد فترة التدريب بمدة الإجازة المرضية نفسها، أو الفترة التدريبية غير المكتملة المترتبة عليها.

المادة (٣٠)

تستحق المتدربة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية، وذلك على النحو الآتي:

١ – (٤) أربعة أشهر، و(١٠) عشرة أيام من تاريخ الوفاة إذا لم تكن حاملا.

٢ – من تاريخ الوفاة إلى تاريخ الوضع إذا كانت حاملا.

وعلى المتدربة تقديم نسخة من شهادة وفاة زوجها إلى المجلس، وتمدد فترة تدريب المتدربة بالفترة التدريبية غير المكتملة ذاتها.

المادة (٣١)

تستحق المتدربة إجازة أمومة لمدة (٥٠) خمسين يوما، وتمدد فترة تدريب المتدربة بالفترة التدريبة غير المكتملة ذاتها.

المادة (٣٢)

يستحق المتدرب لسبب طارئ تقدره اللجنة التعليمية إجازة لمدة (٧) سبعة أيام كحد أقصى في العام الأكاديمي دون أن يلتزم بتعويض ما يماثلها.

المادة (٣٣)

يجوز منح المتدرب إجازة لحضور أنشطة أكاديمية بما لا يتجاوز (٧) سبعة أيام في كل عام أكاديمي، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة التعليمية على النشاط الأكاديمي، ويلتزم المتدرب أن يقدم ما يثبت حضوره تلك الأنشطة.

المادة (٣٤)

يستحق المتدرب إجازة بديلة في العام الأكاديمي إذا اقتضى التدريب عدم تمتعه بالإجازة الرسمية.

المادة (٣٥)

لا يجوز ترحيل رصيد أي من إجازات المتدرب من عام أكاديمي إلى آخر.

الفصل السادس

التحويل في البرامج التدريبية

المادة (٣٦)

يجوز للمتدرب في البرنامج التأسيسي العام – وفقا للضوابط التي يحددها المجلس – التحويل من تخصص إلى آخر ضمن المجال نفسه، ولمرة واحدة فقط خلال أول عام أكاديمي، وكما يجوز للمتدرب التحويل من مجال إلى آخر، ولمرة واحدة فقط خلال أول (٦) ستة أشهر فقط من وجوده في المجال السابق، ويجب على المتدرب أن يقدم طلب التحويل قبل (٢) شهرين على الأقل من نهاية فترتي التحويل المشار إليهما، ويكون الانتقال من تخصص إلى آخر مع بداية الفترة التدريبية التالية، وإكمال المتدرب الفترة التدريبية السابقة، ويجوز للجنة التعليمية بالبرنامج التأسيسي العام التوصية باحتساب أي فترة من فترات التدريب السابقة إذا توافقت مع متطلبات التخصص الجديد.

المادة (٣٧)

يجوز للمتدرب – وفقا للضوابط التي يحددها المجلس – التحويل من برنامج اختصاص إلى آخر لمرة واحدة فقط خلال أول (٢) عامين أكاديميين فقط من وجوده في البرنامج السابق على أن يقدم طلب التحويل قبل أربعة (٤) أشهر على الأقل من نهاية العام الأكاديمي.

ويكون الانتقال من برنامج اختصاص إلى آخر مع بداية العام الأكاديمي التالي، وإكمال المتدرب العام الأكاديمي السابق، ويجوز للجنة التعليمية لبرنامج الاختصاص المنقول إليه التوصية باحتساب أي فترة من فترات التدريب السابقة إذا توافقت مع متطلبات برنامج الاختصاص الجديد.

المادة (٣٨)

يجوز للمتدرب في البرنامج التأسيسي العام التقدم لأحد برامج الاختصاص في أثناء فترة تدريبه إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذه اللائحة.

كما يجوز للمتدرب في برنامج الاختصاص العودة إلى البرنامج التأسيسي العام خلال أول (٢) عامين أكاديميين بناء على طلبه، أو لأسباب تقدرها اللجنة التعليمية.

وفي جميع الأحوال، يجوز للجنة التعليمية التوصية باحتساب أي فترة من فترات التدريب السابقة.

المادة (٣٩)

يجوز للمتدرب التحويل إلى برنامج تدريب خارجي (بعثة أو منحة) على أن يلتزم المتدرب بأحكام الابتعاث المنصوص عليه في قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، ووفق الضوابط التي يقرها المجلس.

الفصل السابع

الانقطاع والانسحاب من التدريب

المادة (٤٠)

يجوز للمتدرب الانقطاع عن أو الانسحاب من التدريب، وفقا للآتي:

أ – البرنامج التأسيسي العام:

١ – الانقطاع عن البرنامج التدريبي بحد أقصى فترة تدريبية واحدة (٣ أشهر) بعد الحصول على موافقة اللجنة التعليمية عند وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو الأبناء أو في حالة مرض المتدرب أو الزوج أو أحد الوالدين أو الأبناء، على أن يقدم في جميع الأحوال ما يثبت أسباب الانقطاع.

٢ – يلتزم المتدرب عند عودته للتدريب بتعويض فترة الانقطاع قبل التقدم إلى المستوى التدريبي التالي، وفقا للقواعد والأحكام التي يصدرها المجلس التنفيذي.

٣ – يجوز للمتدرب الانسحاب من البرنامج التدريبي بعد موافقة اللجنة التعليمية، ويستمر المتدرب في تدريبه إلى حين صدور قرار الموافقة من الرئيس التنفيذي على طلب انسحابه خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما.

٤ – يجوز للمتدرب المنسحب من البرنامج التدريبي العودة إلى التدريب، شريطة أن يعود إلى البرنامج التدريبي ذاته المنسحب منه، وذلك بعد موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج، ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذي.

ب – برامج الاختصاص والزمالة:

١ – الانقطاع عن البرنامج التدريبي لفترة تدريبية واحدة (٢٨) ثمانية وعشرين يوما عند وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو الأبناء أو في حالة مرض المتدرب أو الزوج أو أحد الوالدين أو الأبناء، أو غيرها من الأسباب التي يقدرها المجلس، ويلتزم المتدرب بإخطار اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي والتقسيم التنظيمي المختص بالمجلس، على أن يقدم في جميع الأحوال ما يثبت أسباب الانقطاع.

٢ – الانقطاع عن التدريب لأكثر من (٣) ثلاث فترات تدريبية، وبحد أقصى عام أكاديمي واحد عند تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (١ / ب) من هذه المادة بعد إخطار جهة العمل – إن وجدت – واللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي والتقسيم التنظيمي المختص في المجلس، ويلتزم المتدرب في هذه الحالة بإعادة العام الأكاديمي كاملا على أن يقدم في جميع الأحوال ما يثبت أسباب الانقطاع.

٣ – يكون تعويض المتدرب لفترة الانقطاع وفقا للقواعد والأحكام التي يصدرها المجلس التنفيذي، وذلك قبل التقدم للمستوى التدريبي الأعلى في برامج الاختصاص والزمالة، وعلى اللجنة التعليمية تقييم مستوى المتدرب إذا كان الانقطاع لأكثر من (٣) ثلاث فترات تدريبية لتحديد مستواه التدريبي في البرنامج.

٤ – يجوز للمتدرب الانسحاب من برنامج الاختصاص أو الزمالة بعد إخطار جهة العمل – إن وجدت – واللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي والمجلس، ويستمر المتدرب في تدريبه إلى حين صدور قرار الموافقة من الرئيس التنفيذي على طلب انسحابه خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما.

٥ – يجوز للمتدرب المنسحب من البرنامج التدريبي العودة إلى التدريب، شريطة أن يعود إلى البرنامج التدريبي ذاته المنسحب منه، وذلك بعد موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي، ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذي.

الفصل الثامن

الامتحانات والشهادات

المادة (٤١)

تكون امتحانات المجلس على النحو الآتي:

أ – امتحان نهاية العام الأكاديمي:

١ – يؤدى نهاية كل عام أكاديمي، ويعتبر من عناصر تقدم المتدرب من مستوى لآخر، ويشتمل على جزء تحريري، ويجوز أن يتضمن جزءا آخر إكلينيكيا.

٢ – تحدد درجة النجاح في الامتحان وامتحان الإعادة حسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٣ – يجب على المتدرب إعادة العام الأكاديمي إذا لم يجتز امتحان نهاية العام، وامتحان الإعادة حسب الإجراءات والضوابط التي يحددها المجلس.

٤ – يعفى المتدرب في السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي من أداء امتحان نهاية العام الأكاديمي، كما يعفى المتدرب من هذا الامتحان إذا اجتاز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص في ذلك العام الأكاديمي حسب الإجراءات والضوابط التي يحددها المجلس.

ب – امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص:

١ – يعد اجتياز هذا الامتحان شرطا أساسيا لإكمال التدريب بنجاح، كما يعد جزءا من شهادة الاختصاص التي يمنحها المجلس، ويشتمل على جزء تحريري، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا.

٢ – يجوز أن يخضع المتدرب لهذا الامتحان خلال العام الأكاديمي الأول أو الثاني أو الثالث وفق ما توصي به اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي.

٣ – تحدد درجة النجاح لأجزاء هذا الامتحان بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس، ولا ينقل المتدرب من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع إلا إذا اجتاز هذا الامتحان.

٤ – للجنة التعليمية للبرنامج التدريبي اقتراح امتحان بديل في حالة عدم توفر امتحان الجزء الأول لتخصص معين، كما يجوز لها وضع الإجراءات والضوابط ذات الصلة بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص بالمجلس، وعرضها على المجلس التنفيذي للاعتماد.

٥ – يجوز للمتدرب الذي لم يجتز الامتحان، إعادة الامتحان خلال سنة من تاريخ جلوسه للامتحان أول مرة، وفي جميع الأحوال لا يسمح للمتدرب بأداء هذا الامتحان لأكثر من (٣) ثلاث مرات، وفي حال عدم الاجتياز للمرة الثالثة يلغى قيده من المجلس.

٦ – يتحمل المجلس تكاليف أداء هذا الامتحان لمرة واحدة فقط، ويتحمل المتدرب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف إعادة الامتحان في المرات التي تليها.

ج – امتحان الجزء الثاني لشهادة الاختصاص:

١ – يعد هذا الامتحان جزءا من متطلبات الحصول على شهادة الاختصاص، ويشترط لأدائه اجتياز فترة التدريب الخاصة بالبرنامج التدريبي، واجتياز امتحان كل عام أكاديمي (إن وجد)، وامتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص، ويشتمل على جزء تحريري، ويجوز أن يتضمن جزءا إكلينيكيا، أو أي صيغ أخرى يحددها المجلس.

٢ – يجوز للمتدرب أداء هذا الامتحان للمرة الأولى خلال (٦) الستة الأشهر الأخيرة من العام الأكاديمي الأخير من البرنامج التدريبي بعد الحصول على موافقة اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي.

٣ – يجوز للطبيب أداء هذا الامتحان خلال مدة لا تزيد على (٢) سنتين من تاريخ الحصول على شهادة إكمال التدريب.

٤ – يجوز للطبيب الذي لم يجتز هذا الامتحان في المرة الأولى إعادة الامتحان (٣) ثلاث مرات كحد أقصى خلال فترة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات من تاريخ أداء الامتحان للمرة الأولى.

٥ – في حالة عدم اجتياز الطبيب لهذا الامتحان بعد استنفاد المحاولات الأربعة، أو مرور (٥) خمس سنوات من تاريخ اكتمال التدريب دون اجتياز امتحان الجزء الثاني، فإنه يخضع لفترة تدريب إضافية لمدة عام، وتقوم اللجنة التعليمية بوضع البرنامج التدريبي للمرشح خلال هذه الفترة قبل أن يخضع للمحاولة الأخيرة لأداء هذا الامتحان.

٦ – يجب على الطبيب الحصول على موافقة اللجنة التعليمية والمجلس التنفيذي وجهة العمل – إن وجدت – على التدريب المنصوص عليه في البند (٥) من الفقرة (ج) من هذه المادة، شريطة أن يكمل الطبيب سنة التدريب الإضافية خلال مدة لا تزيد على (٦) ست سنوات بحد أقصى بعد إكمال فترة التدريب بالبرنامج.

٧ – تحدد درجة النجاح بحسب المعايير والأسس التي يضعها المجلس.

٨ – يتحمل الطبيب أو جهة عمله – إن وجدت – تكاليف أداء هذا الامتحان لجميع المحاولات.

المادة (٤٢)

يمنح المجلس الشهادات الآتية:

١ -“شهادة إكمال البرنامج التأسيسي العام” تمنح للمتدرب بعد إكمال البرنامج التأسيسي العام بناء على تقارير تقييم الأداء، وتصدر الشهادة بناء على توصية اللجنة التعليمية بالبرنامج التأسيسي، واعتماد الرئيس التنفيذي.

٢ -“شهادة إكمال التدريب” تمنح للمتدرب بعد إكمال برنامج الاختصاص بناء على تقارير تقييم الأداء واجتياز امتحان نهاية العام الأكاديمي، وامتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص بنجاح وإكمال متطلبات التدريب بنجاح، وتصدر الشهادة بناء على توصية من اللجنة التعليمية بالبرنامج، والمجلس التنفيذي، واعتماد مجلس الأمناء.

٣ -“شهادة الاختصاص” تمنح للمتدرب بعد إكمال برنامج الاختصاص، واجتياز امتحان الجزء الثاني لشهادة الاختصاص بناء على توصية اللجنة التعليمية بالبرنامج واعتماد مجلس الأمناء.

٤ -“شهادة الزمالة” تمنح للمتدرب بعد إكمال برنامج الزمالة، واجتياز امتحان الزمالة بناء على توصية اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي، واعتماد مجلس الأمناء.

الفصل التاسع

التدريب خارج السلطنة

المادة (٤٣)

يجوز إيفاد المتدرب للتدريب خارج السلطنة لمدة لا تزيد على (٦) ست سنوات في برنامج الاختصاص، ولمدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات في برنامج الزمالة، ويجوز مد كل منهما لسنة أخرى إذا اقتضت الحاجة ذلك، وتحسب كافة المخصصات المالية عن فترة التدريب على النحو المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية، ووفق الضوابط التي يقرها المجلس.

المادة (٤٤)

يجوز وفق الضوابط التي يقرها المجلس إيفاد المتدرب خارج السلطنة لإكمال أنشطة أكاديمية أساسية، ويلتزم المتدرب بالالتحاق بالمؤسسة التي يحددها المجلس وعدم تغييرها إلا بموافقته، وإذا أخل المتدرب بذلك، أو لم يكمل النشاط الأكاديمي وفق التقارير المرسلة من قبل المؤسسة الموفد إليها، جاز للمجلس إيقاف النشاط الأكاديمي وإلزام المتدرب بدفع كافة النفقات التي تكبدها المجلس.

المادة (٤٥)

يجوز السماح للمتدرب بحضور أنشطة أكاديمية اختيارية خارج أو داخل السلطنة على نفقته الخاصة وفق الضوابط التي يقرها المجلس، على ألا يخل حضور المتدرب لهذه الأنشطة ببرنامجه التدريبي.

المادة (٤٦)

يلتزم المتدرب بأن يقدم إلى المجلس ما يثبت إكماله الأنشطة الأكاديمية المنصوص عليها في المادتين (٤٤ و٤٥) من هذه اللائحة.

المادة (٤٧)

تحدد المخصصات المالية للمتدرب في برامج الاختصاص والزمالة الموفد إلى خارج السلطنة لحضور بعض الفعاليات كالدورات التدريبية، وورش العمل، والمؤتمرات، والندوات، والامتحانات، والمقررات، وفقا للملحق المرفق بهذه اللائحة.

الفصل العاشر

إلغاء القيد

المادة (٤٨)

يلغى قيد المتدرب في البرنامج التأسيسي العام في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا لم ينجح المتدرب في التقييم (٢) فترتين تدريبيتين متتاليتين.

٢ – إذا تجاوزت مدة تدريب المتدرب عاما إضافيا واحدا عن مدة التدريب المقررة.

٣ – إذا انقطع المتدرب عن التدريب دون عذر مقبول من قبل اللجنة التعليمية المعنية بالبرنامج التدريبي لمدة (١٠) عشرة أيام متصلة، أو (٢٠) عشرين يوما غير متصلة.

٤ – إذا انقطع المتدرب عن التدريب دون عذر مقبول قبل الموافقة على طلب انسحابه من البرنامج التدريبي.

٥ – إذا لم يلتزم المتدرب بقواعد وأنظمة البرنامج التدريبي أو لوائح المجلس أو أخلاقيات المهنة أو خالف أحكام هذه اللائحة والقرارات والضوابط الصادرة تنفيذا لها.

٦ – إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بأخلاقيات المهنة، ومع ذلك إذا كان الحكم لأول مرة، أو مع وقف التنفيذ كان للرئيس التنفيذي إبقاء المتدرب في البرنامج التدريبي إذا رأى من ظروف الواقعة، وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات التدريب وطبيعته بعد العرض على المجلس التنفيذي.

٧ – إذا ثبت أن المتدرب غير لائق صحيا للتدريب، أو يشكل خطرا على نفسه أو زملائه أو المرضى، وذلك بناء على توصية اللجنة المختصة في المجلس، واللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي.

المادة (٤٩)

يلغى قيد المتدرب في برامج الاختصاص أو الزمالة في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا لم ينجح في التقييم السنوي (التقييم الدوري مع امتحان نهاية العام الأكاديمي) لعامين متتاليين بالنسبة لبرنامج الاختصاص، ولعام واحد بالنسبة لبرنامج الزمالة.

٢ – إذا لم ينجح في اجتياز امتحان الجزء الأول لشهادة الاختصاص بعد استنفاد جميع الفرص.

٣ – إذا تجاوزت مدة تدريب المتدرب (٢) عامين عن مدة التدريب المقررة بسبب ضعف الأداء الأكاديمي، وتعويض الفترات المترتبة عليه. وعام أكاديمي واحد عن مدة التدريب المقررة بسبب الانقطاع عن التدريب، أو لإجازات الأمومة، أو العدة.

٤ – إذا انقطع المتدرب عن التدريب دون عذر مقبول من قبل اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي لمدة (١٠) عشرة أيام متصلة، أو (٢٠) عشرين يوما غير متصلة.

٥ – إذا انقطع المتدرب عن التدريب دون عذر مقبول قبل الموافقة على طلب انسحابه من البرنامج التدريبي.

٦ – إذا لم يلتزم المتدرب بقواعد وأنظمة البرنامج التدريبي أو لوائح المجلس أو بأخلاقيات المهنة أو خالف أحكام هذه اللائحة والقرارات والضوابط الصادرة تنفيذا لها.

٧ – إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو أخلاقيات المهنة، ومع ذلك إذا كان الحكم لأول مرة، أو مع وقف التنفيذ كان للرئيس التنفيذي إبقاء المتدرب في البرنامج التدريبي إذا رأى من ظروف الواقعة، وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات التدريب وطبيعته بعد العرض على المجلس التنفيذي.

٨ – إذا ثبت أن المتدرب غير لائق صحيا للتدريب، أو يشكل خطرا على نفسه أو زملائه أو المرضى، وذلك بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة في المجلس، واللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي.

المادة (٥٠)

يصدر الرئيس التنفيذي قرارا بإلغاء قيد المتدرب عند تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادتين (٤٨ – ٤٩) من هذه اللائحة، ويعتبر المتدرب موقوفا عن التدريب إلى حين إلغاء قيده.

المادة (٥١)

لا يجوز إعادة قيد المتدرب بالمجلس بعد إلغاء قيده وفقا لأحكام المادتين (٤٨ – ٤٩) من هذه اللائحة.

المادة (٥٢)

يعتبر المتدرب موقوفا عن التدريب خلال مدة الحبس الاحتياطي، فإذا حفظ التحقيق، أو لم يقض بإدانته جاز للمجلس إعادته إلى التدريب، على أن تعوض فترة الانقطاع عن التدريب بالفترة التدريبية غير المكتملة ذاتها.

المادة (٥٣)

إذا صدر حكم غير نهائي في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بأخلاقيات المهنة يعتبر المتدرب موقوفا عن التدريب حتى يصير الحكم نهائيا، فإذا ألغيت العقوبة، أو لم يقض بإدانته جاز للمجلس إعادته إلى التدريب، على أن يعوض فترة الانقطاع عن التدريب بالفترة التدريبية غير المكتملة ذاتها، وإذا كانت أكثر من (٣) ثلاث فترات تدريبية يعيد العام الأكاديمي.

الفصل الحادي عشر

المخالفات والجزاءات

المادة (٥٤)

تتولى اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي النظر في المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ويجوز للجنة بعد ثبوت المخالفة لفت نظر المتدرب، أو إنذاره، بحسب نوع أو جسامة المخالفة، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي يحددها المجلس.

وفي جميع الأحوال، يوضع المتدرب تحت الملاحظة لمدة محددة تقدرها اللجنة التعليمية.

المادة (٥٥)

إذا قام المتدرب بتكرار المخالفة أو كانت المخالفة جسيمة يكون للرئيس التنفيذي بناء على توصية اللجنة التعليمية بالبرنامج التدريبي والتقسيم التنظيمي بالمجلس، توقيع أحد الجزاءات الآتية:

١ – الإنذار النهائي مع وضع المتدرب تحت الملاحظة لمدة محددة.

٢ – إلغاء قيد المتدرب.

المادة (٥٦)

يحق للمتدرب التظلم إلى الرئيس التنفيذي من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذه اللائحة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار، وللرئيس التنفيذي البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

ملحق

المخصصات المالية لحضور فعاليات خارج السلطنة

مدة الفعالية

المخصص المالي

مستحقات أخرى

الفعالية التي تكون مدتها من يوم واحد، وحتى (٧) سبعة أيام

(٦٠) ستون ريالا عمانيا يوميا

رسوم تسجيل + تأشيرة دخول + تذكرة سفر سياحية + تأمين صحي

الفعالية التي تزيد مدتها على (٧) سبعة أيام، وحتى (٣٠) ثلاثين يوما

(٤٥) خمسة وأربعون ريالا عمانيا يوميا

الفعالية التي تزيد مدتها على (٣٠) ثلاثين يوما، وحتى (١٨٠) مائة وثمانين يوما

– (٦٢٢) ستمائة واثنان وعشرون ريالا عمانيا لكل (٣٠) ثلاثين يوما للدول العربية

– (٩١٥) تسعمائة وخمسة عشر ريالا عمانيا لكل (٣٠) ثلاثين يوما لبقية دول العالم

الفعالية التي تزيد مدتها على (١٨٠) مائة وثمانين يوما

المخصصات المالية ذاتها لمبعوث الدراسات العليا بالخارج (الدكتوراه)، والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

– ويصرف للموفد المخصص المالي ذاته المقرر للفعالية عن أيام السفر والعودة.

2019/13 13/2019 ٢٠١٩/١٣ ١٣/٢٠١٩