استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
تقرر
المادة الأولى
ينقل أشرف بن أحمد بن ناصر البوسعيدي – نائب والي قريات – ليكون نائبا لوالي مسقط.
المادة الثانية
يعين ماجد بن سيف بن علي البوسعيدي – مدير دائرة خدمة المراجعين – نائبا لوالي بوشر.
المادة الثالثة
يعين عبدالحميد بن عبدالرحمن بن سيف الخروصي – مساعد والي مسقط – نائبا لوالي قريات.
المادة الرابعة
على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من سبتمبر ٢٠١٩م.
صدر في: ٨ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠١٩م
سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٩م.
2019/36 36/2019 ٢٠١٩/٣٦ ٣٦/٢٠١٩