استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،
وإلى القرار رقم ٢٥٨ / ٢٠١٥ بتنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر على المزودين التردد على المنازل والوحدات السكنية لعرض بيع السلع أو تقديم الخدمات دون طلب من المستهلك.
المادة الثانية
تفرض غرامة إدارية لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة
يلغى القرار رقم ٢٥٨ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠١٩م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لحماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/10 10/2019 ٢٠١٩/١٠ ١٠/٢٠١٩