التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠١٩ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم (٥٥) (رسوم مختلفة) من الفصل رقم (١٠٥) (ضرائب ورسوم محلية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة برقم (٠٩) بعنوان “رسوم التغطيات الإذاعية والتلفزيونية”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٩

٥٥

١٠٥

١

رسوم التغطيات الإذاعية والتلفزيونية

يدرج به الرسم الذي يحصل مقابل التغطيات الإذاعية والتلفزيونية

المادة الثانية

يضاف إلى البند رقم (٣٤) (مصروفات خدمات حكومية) من الفصل رقم (١٠١) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة برقم (٠٥) بعنوان “تكاليف خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية” وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب

دليل الحساب

مادة

بند

فصل

باب

٠٥

٣٤

١٠١

٢

تكاليف خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية

يخصص للمبالغ التي تتحملها الوحدة الحكومية كتكاليف مقابل استئجار خدمات الأقمار الصناعية والترددات الراديوية

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ٤ / ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠١٩م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/4 4/2019 ٢٠١٩/٤ ٤/٢٠١٩