استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من رجب ١٤٤٠هـ
الموافق: ١١ من مارس ٢٠١٩م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لحماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨٥) الصادر في ١٧ / ٣ / ٢٠١٩م.
تعديلات على بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك
المادة (١)
يستبدل بنصوص المواد (٦٦، ٦٨، ٧٠، ١٠٧) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك، المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (٦٦)
يمنح الموظف الموفد في مهمة رسمية أو للتدريب بدل السفر بنسبة (٧٥ ٪) خمسة وسبعين في المائة من البدل المقرر عند الإيفاد في مهمة رسمية، أو للتدريب خارج السلطنة إذا تكفلت جهة غير عمانية بالسكن، وبنسبة (٥٠ ٪) خمسين في المائة، إذا كان الإيفاد في مهمة رسمية، أو للتدريب داخل السلطنة.
المادة (٦٨)
يستحق الموظف مقابل تذاكر السفر نقدا، إذا استخدم وسيلة خاصة في السفر داخل السلطنة.
المادة (٧٠)
تكون درجة السفر المستحقة للموظفين وفقا للآتي:
أ – درجة رجال الأعمال: رئيس الهيئة، ونائب الرئيس، وشاغلي وظائف مستشار، أو خبير، أو مدير عام، أو من في حكمهم.
ب – الدرجة السياحية: لشاغلي الوظائف الأخرى. وتحدد درجة سفر الموظف المعين بطريق التعاقد وفقا لأحكام العقد المبرم معه.
المادة (١٠٧)
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق (٢) سنتين، فإذا كان عدم حصوله على إجازاته راجعا لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدي عن كامل رصيده. ويصرف البدل النقدي على أساس راتبه الذي يتقاضاه عند تركه الخدمة.
المادة (٢)
يستبدل بعبارة (لمرة واحدة) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (١١٣) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك المشار إليها، عبارة (ثلاث مرات).
المادة (٣)
يستبدل بنص البند (١) من المادة (١٩٢) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك، المشار اليها، النص الآتي:
– إذا قلت مدة خدمته عن (٥) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء خدمته بسبب الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية، أو إلغاء الوظيفة.
المادة (٤)
تستبدل بعبارة “(١٥٠) كيلومترا” الواردة في البند (٣) من الملحق رقم (٢) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك المشار إليها، عبارة “(٢٥٠) مائتين وخمسين كيلومترا”.
المادة (٥)
يستبدل بنصي البندين (٤، ٦) من الملحق رقم (٢) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك المشار اليها، النصان الآتيان:
البند (٤)
– في حالة استخدام الموظف وسيلة خاصة للسفر داخل السلطنة، يستحق صرف قيمة التذكرة نقدا.
البند (٦)
– يصرف بدل السفر بنسبة (٥٠ ٪) خمسين في المائة إذا تكفلت جهة غير عمانية بالمسكن.
المادة (٦)
يستبدل بنص البند (٣) من الملحق رقم (٣) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك المشار اليها، النص الآتي:
– يصرف بدل السفر للمهام الرسمية بنسبة (٧٥ ٪) خمسة وسبعين في المائة في حالة تكفل جهة غير عمانية بالمسكن.
المادة (٧)
يستبدل بنص البند (٣) من الملحق رقم (٤) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك المشار اليها، النص الآتي:
– يصرف بدل التدريب بنسبة (٧٥ ٪) خمسة وسبعين في المائة، في حالة تكفل جهة غير عمانية بالمسكن.
المادة (٨)
يلغى نص البند (٤) من المادة (١٩٢) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك، المشار إليها.
2019/82 82/2019 ٢٠١٩/٨٢ ٨٢/٢٠١٩