استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى القرار رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ المشار إليه، فقرة جديدة، نصها الآتي:
وتحدد رسوم الطلبات التي تقدمها المؤسسات أو الشركات المسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وصندوق الرفد، وكذلك الطلبات المقدمة لإدارات حماية المستهلك في محافظتي مسندم، والبريمي، حسب تصنيف درجات السجل، وذلك على النحو الآتي:
م | درجة السجل التجاري | مقدار الرسم لكل طلب |
١ | الدرجة الرابعة | (٢٥) خمسة وعشرون ريالا عمانيا |
٢ | الدرجة الثالثة | (٥٠) خمسون ريالا عمانيا |
٣ | الدرجة الثانية | (٧٥) خمسة وسبعون ريالا عمانيا |
٤ | الدرجة الأولى | (١٠٠) مائة ريال عماني |
٥ | الدرجة الممتازة | (١٢٥) مائة وخمسة وعشرون ريالا عمانيا |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٨ من أكتوبر ٢٠١٩م
د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.
2019/246 246/2019 ٢٠١٩/٢٤٦ ٢٤٦/٢٠١٩