استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها،
وإلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر تصدير خام الرخام، سواء على شكل كتل أو مكعبات أو ألواح تزيد سماكتها على (٣سم) ثلاثة سنتيمترات، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن. واستثناء من ذلك، يجوز – بموافقة كتابية من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين – السماح بتصدير عدد من مكعبات خام الرخام، أو ألواح تزيد سماكتها على (٣سم) ثلاثة سنتيمترات، إذا ثبت للهيئة أن طلب تصديرها لغرض تزويد مشاريع إنشائية ذات طبيعة خاصة تتطلب قياسات مختلفة من خام الرخام لا يمكن تجهيزها في المصانع المحلية في السلطنة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م
المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.
2019/395 395/2019 ٢٠١٩/٣٩٥ ٣٩٥/٢٠١٩