نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٤ / ١٨٠ المؤرخ في ١٨ ديسمبر ١٩٧٩م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى قرار الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في اجتماعها الثامن المنعقد بتاريخ ٢٢ من مايو ١٩٩٥م بشأن تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة رقم ٩٩ المنعقدة بتاريخ ٢٢ من ديسمبر ١٩٩٥م بالموافقة على تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على تعديل الفقرة (١) من المادة (٢٠) من الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة الواردة في قرار الدول الأطراف، المرفق.
المادة الثانية
يسحب تحفظ السلطنة على الفقرة (٤) من المادة (١٥) من الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثالثة
على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادتين السابقتين.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٦) الصادر في ١٣ / ١ / ٢٠١٩م.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكاء التمييز ضد المرأة الاجتماع الثامن.
نيويورك، ٢٢ أيار / مايو ١٩٩٥م
تقرير الدول الأطراف
١- افتتح الأمين العام للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الاجتماع الثامن للدول الأطراف المعقود في ٢٢ أيار / مايو ١٩٩٥م. وانتخب الاجتماع السيد إبراهيم أ.غمباري (نيجيريا) رئيسا للاجتماع، وانتخب كذلك أربعة نواب للرئيس (سور ينام، وكندا، وليتوانيا، واليابان). وأقر الاجتماع جدول الأعمال المؤقت الوارد في الوثيقة CEDAW / SP / 1995 / 1.
٢- وناقس الاجتماع مقرر الجمعية العامة ٤٩ / ٤٤٨ المؤرخ ٢٣ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٤م والمعنون “النظر في تنقيح الفقرة (١) من المادة (٢٠) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، والذي قامت فيه الجمعية العامة بما يلي:
“… بناء على توصية اللجنة الثالثة (١)، إن حكومات إيسلندا والدنمارك والسويد وفنلندا قد قدمت طلبا مكتوبا (٢) لتنقيح الفقرة (١) من المادة (٢٠) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (٣)، بالاستعاضة عن عبارة “تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا لـ …” عبارة “تجتمع اللجنة سنويا الفترة اللازمة”. وقد لاحظت أن المادة (٢٦) من الاتفاقية تجيز للجمعية العامة أن تقرر ما يتخذ من خطوات، إن لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب، قررت:
“أ- دعوة الدول الأطراف في الاتفاقية إلى النظر في طلب تنقيح الفقرة (١) من المادة (٢٠) في اجتماع يعقد في عام ١٩٩٥م.
ب- ودعوة الدول الأطراف إلى قصر نطاق أي تنقيح للاتفاقية على الفقرة (١) من المادة (٢٠) منها”.
٣- واستجابة للتوصية العامة (٢٢)، التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الرابعة عشرة، والتي أوصت فيها بأن يتلقى اجتماع الدول الأطراف تقريرا شفويا من رئيسة اللجنة بشأن الصعوبات التي تصادفها اللجنة في أداء مهامها، استمع الاجتماع، على أساس استثنائي، إلى بيان أدلت به رئيسة اللجنة السيدة ايفانكا كورتي (إيطاليا).
٤- وعرضت فنلندا مشروع قرار بشأن “التعديل المقترح للفقرة (١) من المادة (٢٠) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” الوارد في الوثيقة CEDAW / SP / 1995 / L.1 نيابة عن: أستراليا، ألمانيا، إسبانيا، إسرائيل، إيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بولندا، تركيا، جمهورية كوريا، جمهورية تنزانيا المتحدة، الدنمارك، رومانيا، زامبيا، سلوفينيا، السويد، غانا، فرنسا، فنلندا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، مالطة، ناميبيا، النرويج، نيكاراغوا، هولندا، وانضم إليها فيما بعد أثيوبيا، أرمينيا، استونيا، بلغاريا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، تونس، الجمهورية الدومينيكية، زمبابوي، ساموا، السنغال، الفلبين، الكاميرون، كولومبيا، كينيا، ليتوانيا، مدغشقر، نيجيريا، نيوزيلندا، هنغاريا، اليابان. وفيما يلي نص مشروع القرار:
“إن الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ٤٩ / ١٦٤ المؤرخ ٢٣ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٤م، المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
وإذ تحيط علما باقتراح تنقيح الفقرة (١) من المادة (٢٠) من الاتفاقية بالاستعاضة عن عبارة “تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا” عبارة “تجتمع اللجنة سنويا الفترة اللازمة” المقدم من حكومات الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج، وفقا للمادة (٢٦) من الاتفاقية، وإذ تحيط علما أيضا بمقرر الجمعية العامة ٤٩ / ٤٨٨ المؤرخ ٢٣ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٤م الذي طلبت فيه الجمعية العامة، وفقا للمادة (٢٦) من الاتفاقية، من الدول الأطراف أن تنظر خلال الاجتماع الجاري في التعديل المقترح، وأن تقصر نطاق أي تنقيح للاتفاقية على الفقرة (١) من المادة (٢٠)،
وإذ تؤكد من جديد أهمية الاتفاقية، وكذلك إسهام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة،
وإذ تلاحظ تزايد عبء عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بسبب ازدياد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، وأن الدورة السنوية التي تعقدها اللجنة هي أقصر دورة سنوية تعقدها أي هيئة تعاهدية تعنى بحقوق الإنسان،
وإذ تشير إلى التوصية (٢٢) التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الرابعة عشرة بشأن مدة اجتماع اللجنة،
واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ تدابير تمكن اللجنة من النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف والوفاء بجميع مسؤولياتها بموجب المعاهدة بدقة وفي الآجال المحددة،
واقتناعا منها أيضا بأن إتاحة الوقت الكافي لاجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عامل حيوي في كفالة استمرار فعالية أعمال اللجنة في السنوات المقبلة،
١- تقرر الاستعاضة في الفقرة (١) من المادة (٢٠) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن عبارة “تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا” عبارة “تجتمع اللجنة سنويا”،
٢- توصي بأن تعتمد الجمعية العامة هذا التعديل في دورتها الخمسين،
٣- تقرر أن يبدأ نفاذ التعديل عندما توافق عليه الجمعية العامة ويقبله ثلثا الدول الأطراف بإشعار الأمين العام وديع الاتفاقية”.
٥- وأبلغ ممثل فنلندا الدول الأطراف بعد ذلك أن الدول المشاركة في تقديم مشروع القرار مستعدة، انطلاقا من الرغبة في إيجاد حل وسط ومن أجل التوصل إلى توافق في الآراء، للموافقة على تعديل مقدم من اليابان على الفقرة (١) من منطوق مشروع القرار (CEDAW / SP / 1995 / L.1 / Add.1)، تعدل بموجبه الفقرة (١) من المادة (٢٠) كما يلي:
“تجتمع اللجنة عادة سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة (١٨) من هذه الاتفاقية، وتحدد مدة اجتماعات اللجنة في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة”.
٦- واقترح ممثل فنلندا أيضا أن تضاف في الفقرة السابعة من ديباجة مشروع القرار العبارة التالية “وفقا لولايتها” بعد لفظة “اللجنة”.
٧- وبعد إجراء مزيد من النقاش، تقرر تعديل الفقرتين (٢ و٣) من منطوق مشروع القرار بحيث يصبح نصهما كما يلي:
“٢- توصي بأن تحيط الجمعية العامة علما، في دورتها الخمسين، بهذا التعديل مع الموافقة عليه،
٣- تقرر أن يبدأ نفاذ التعديل بعد أن تنظر فيه الجمعية العامة ويقبله ثلثا الدول الأطراف بإشعار الأمين العام، وديع الاتفاقية”.
٨- واعتمد الاجتماع مشروع القرار الوارد في الوثيقتين CEDAW / SP / 1995 / L.1 و CEDAW / SP / 1995 / L.1 / Add.1 بصيغته المنقحة شفويا (انظر المرفق).
٩- وأدلى ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ببيان بعد اعتماد مشروع القرار.
١٠- واعتمد الاجتماع هذا التقرير.
الحواشي
١- A / 49 / 607، الفقرة ٣٨.
٢- A / C.3 / 49 / 26.
٣- قرار الجمعية العامة ٣٤ / ١٨٠، المرفق.
المرفق
التعديل المقترح للفقرة (١) من المادة (٢٠) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
إن الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
– إذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ٤٩ / ١٦٤ المؤرخ ٢٣ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٤م، والمتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
– وإذ تحيط علما باقتراح تنقيح الفقرة (١) من المادة (٢٠) من الاتفاقية بالاستعاضة عن عبارة “تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا” عبارة “تجتمع اللجنة سنويا الفترة اللازمة” المقدم من حكومات الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج، وفقا للمادة (٢٦) من الاتفاقية،
– وإذ تحيط علما أيضا بمقرر الجمعية العامة ٤٩ / ٤٨٨ المؤرخ ٢٣ كانون الأول / ديسمبر ١٩٩٤م الذي طلبت فيه الجمعية العامة، وفقا للمادة (٢٦) من الاتفاقية، من الدول الأطراف أن تنظر خلال الاجتماع الجاري في التعديل المقترح، وأن تقصر نطاق أي تنقيح للاتفاقية على الفقرة (١) من المادة (٢٠)،
– وإذ تؤكد من جديد أهمية الاتفاقية، وكذلك إسهام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة،
– وإذ تلاحظ تزايد عبء عمل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بسبب ازدياد عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، وأن الدورة السنوية التي تعقدها اللجنة هي أقصر دورة سنوية تعقدها أي هيئة تعاهدية تعنى بحقوق الإنسان،
– وإذ تشير إلى التوصية (٢٢) التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الرابعة عشرة، بشأن مدة اجتماع اللجنة،
– واقتناعا منها بالحاجة إلى اتخاذ تدابير تمكن اللجنة، وفقا لولايتها، من النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف والوفاء بجميع مسؤولياتها بموجب المعاهدة بدقة وفي الآجال المحددة،
– واقتناعا منها أيضا بأن إتاحة الوقت الكافي لاجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عامل حيوي في كفالة استمرار فعالية أعمال اللجنة في السنوات المقبلة،
١- تقرر الاستعاضة عن الفقرة (١) من المادة (٢٠) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالنص التالي:
“تجتمع اللجنة عادة سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة (١٨) من هذه الاتفاقية. وتحدد مدة اجتماعات اللجنة في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة”،
٢- توصي بأن تعتمد الجمعية العامة، في دورتها الخمسين، هذا التعديل،
٣- تقرر بأن يبدأ نفاذ التعديل عندما توافق عليه الجمعية العامة ويقبله ثلثا الدول الأطراف بإشعار الأمين العام وديع الاتفاقية.
2019/3 3/2019 ٢٠١٩/٣ ٣/٢٠١٩