نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان، وشركة إيني عمان بي.في، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م للمنطقة رقم (٥٢)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة إيني عمان بي.في. بالتنازل عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م للمنطقة رقم (٥٢) إلى شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة تنازل شركة إيني عمان بي.في. عن جزء من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٤ من نوفمبر ٢٠١٧م للمنطقة رقم (٥٢) إلى شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
٥٥٪ شركة إيني عمان بي.في.
٣٠٪ شركة قطر للبترول الدولية للاستكشاف والإنتاج
١٥٪ شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يناير سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.
2019/9 9/2019 ٢٠١٩/٩ ٩/٢٠١٩