التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠١٩ بإجازة تنازل شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية الموقعة بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١١م للمنطقة رقم (٤٢) إلى شركة شل العمانية للاستكشاف والإنتاج بي في

2019/13 13/2019 ٢٠١٩/١٣ ١٣/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م المنطقة رقم (٤٢)،
وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م بالتنازل عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١١ من أكتوبر ٢٠١١م للمنطقة رقم (٤٢) إلى شركة شل العمانية للاستكشاف والإنتاج بي في القابلة لذلك التنازل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة تنازل شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م عن ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١١ من أكتوبر ٢٠١١م للمنطقة رقم (٤٢) إلى شركة شل العمانية للاستكشاف والإنتاج بي في.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.

2019/13 13/2019 ٢٠١٩/١٣ ١٣/٢٠١٩