التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٩ بتعيين قاضيين في المحكمة العليا

2019/17 17/2019 ٢٠١٩/١٧ ١٧/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الوارد اسماهما في القائمة المرفقة قاضيين في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٨) الصادر في ٢٧ / ١ / ٢٠١٩م.

قائمة باسمي القاضيين المعينين في المحكمة العليا

– علي محمد أحمد علي
– محمد سمير عبد الظاهر عبد العزيز

2019/17 17/2019 ٢٠١٩/١٧ ١٧/٢٠١٩