نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ مركز يسمى “مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية” يتبع البنك المركزي العماني، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يتمتع مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في القيام بأعماله.
المادة الثالثة
تؤول إلى مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية كافة الأصول والبيانات وأنظمتها بدائرة إحصاء البيانات للائتمان المصرفي في البنك المركزي العماني.
المادة الرابعة
يصدر مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في البنك المركزي العماني فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من رمضان سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ٢٠١٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.
نظام مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
البنك المركزي:
البنك المركزي العماني.
المجلس:
مجلس محافظي البنك المركزي.
المركز:
مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية.
المعلومات الائتمانية والمالية:
المعلومات والبيانات المتعلقة بالالتزامات المالية لأي عميل، ويشمل ذلك معلومات الأسماء والعناوين والهوية والبيانات المتعلقة بجميع مديونياته، وبما في ذمته من ضمانات، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، والبيوع بالأجل المبرمة معه، والبيع بالتقسيط، والشيكات المرتجعة، والتأمين، وأي مستحقات أخرى عليه، والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بها، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحقه فيما يتعلق بالالتزامات المالية، ومستحقات الجهات الحكومية عليه من ضرائب ورسوم وإتاوات وغرامات، وأي مطالبات أخرى، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بودائعه وأرصدته وجميع مصادر دخله، بما في ذلك معلومات الراتب والوظيفة أو المعاش التقاعدي، والمعلومات المتعلقة بمساهماته في مؤسسات أو شركات تجارية.
خدمات المعلومات الائتمانية والمالية:
حفظ وتحليل وتنظيم المعلومات الائتمانية والمالية وتقييم جدارة العملاء الائتمانية والمالية وإعداد تقارير الائتمان بناء عليها، وتزويدها للأعضاء أو العميل صاحب الشأن.
المدير العام:
المدير العام للمركز.
العضو:
العضو المشترك في المركز الذي يقوم بتزويده بما لديه من معلومات ائتمانية ومالية عن العملاء، والحصول من المركز على خدمات المعلومات الائتمانية والمالية.
الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري بحسب الأحوال.
العميل:
كل من تتعلق به المعلومات الائتمانية والمالية.
مزود المعلومات:
أي جهة تقتضي طبيعة عملها تقديم الخدمات المالية أو منح الائتمان أو تنشأ لديها المعلومات المتعلقة بالحالة الائتمانية والمالية للعملاء، بما في ذلك الجهات الحكومية.
المادة (٢)
يكون مقر المركز في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من المجلس.
المادة (٣)
لا يعد تزويد المركز بالمعلومات الائتمانية والمالية المتوفرة لدى مزودي المعلومات أو حصول الأعضاء على التقارير الائتمانية والمالية من المركز وفقا لأحكام هذا النظام إخلالا بأي من قواعد السرية المنصوص عليها في القانون المصرفي، أو في أي قانون آخر.
المادة (٤)
لا يكون المركز أو أي من موظفيه مسؤولا تجاه أي شخص عن دقة المعلومات الائتمانية والمالية التي يتم تزويد المركز بها وفقا لأحكام هذا النظام، أو عن التقارير الائتمانية والمالية التي يعدها بناء على هذه المعلومات، ويوفرها للأعضاء وفقا لأحكام هذا النظام، أو عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررا بالغير، شريطة ألا يكون ذلك ناتجا عن إهمال جسيم، أو سوء نية، ويتحمل مزود المعلومات للمركز المسؤولية عن صحة وسلامة هذه المعلومات.
الفصل الثاني
أهداف واختصاصات المركز
المادة (٥)
يهدف المركز إلى تحقيق الآتي:
١- إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني، وتوفيرها للأعضاء لاتخاذ القرارات الائتمانية، وتقييم الملاءة المالية السليمة للعملاء المتعاملين معهم، بما يؤدي إلى جودة القروض، وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية، ونسبة التعثر.
٢- تطوير أنظمة التقارير الائتمانية والمالية وفقا للمعايير المعتمدة دوليا.
المادة (٦)
يباشر المركز في سبيل تحقيق أهدافه، الاختصاصات الآتية:
١- جمع المعلومات الائتمانية والمالية من مزودي المعلومات.
٢- تقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمالية للأعضاء، ولأي جهة يوافق عليها البنك المركزي.
٣- إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية.
٤- إعداد التصنيف الائتماني للعملاء، وقياس الجدارة الائتمانية وتقدير احتمالات التعثر في السداد، وحجم الانكشاف والخسارة في حالة التعثر.
٥- وضع قواعد وإجراءات تقديم المركز لخدمات المعلومات الائتمانية والمالية للأعضاء، وذلك بعد موافقة البنك المركزي.
٦- تبادل المعلومات الائتمانية والمالية مع أي شخص مرخص له القيام بهذا النشاط داخل السلطنة، والدخول في اتفاقيات لتبادل المعلومات الائتمانية والمالية مع جهات أجنبية نظيرة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وطبقا للشروط والضوابط التي يحددها.
٧- عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم داخليا أو خارجيا في مجال اختصاصه وفقا للإجراءات المعمول بها.
٨- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
المادة (٧)
يتولى المركز تلقي المعلومات الائتمانية والمالية عن العملاء وتقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمالية للأعضاء لغرض اتخاذ قرار بشأن منح الائتمان، أو تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية للعميل.
المادة (٨)
ينشئ المركز تقسيما تنظيميا معنيا بالشكاوى، يتولى تلقي الشكاوى من العملاء والأشخاص ذوي المصلحة بشأن المعلومات الائتمانية والمالية، والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها المركز بعد موافقة المجلس.
الفصل الثالث
العضوية في المركز
المادة (٩)
تكون العضوية في المركز إلزامية على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة والمؤسسات والشركات والأشخاص الذين يزاولون نشاطا يتعلق بالتمويل وشركات التمويل والتأجير والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال، ومؤسسات وشركات الخدمات العامة للكهرباء والمياه وشركات الاتصالات، وغيرها من الجهات التي تنشأ لديها المعلومات الائتمانية والمالية المتعلقة بالعملاء.
ويجوز للمركز قبول عضوية أي شخص للحصول على الخدمات التي يقدمها المركز، أو بناء على توجيهات البنك المركزي.
المادة (١٠)
تكون العضوية في المركز وفقا للضوابط التي يحددها البنك المركزي، وعلى المركز إبرام اتفاقية بينه وبين العضو وفقا للشروط المحددة بها، على أن تتضمن الحقوق والالتزامات بين الأطراف وآلية تقديم وطلب المعلومات الائتمانية والمالية، والغرض منها واستخدامها وحمايتها وضمان سريتها، والرسم الواجب سداده نظير ما يقدم بموجبها من خدمات المعلومات الائتمانية والمالية.
المادة (١١)
لا يجوز للعضو استخدام المعلومات الائتمانية والمالية التي تحصل عليها من المركز إلا للغرض الذي طلبت من أجله.
الفصل الرابع
إدارة المركز
المادة (١٢)
يكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس.
المادة (١٣)
يمثل المدير العام المركز في صلاته بالغير، وأمام القضاء.
المادة (١٤)
يتولى المدير العام الآتي:
١- القيام بالمهام المنوطة بالمركز، وتنفيذ قرارات البنك المركزي.
٢- إدارة المركز وتسيير كافة شؤونه الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح، ونظم العمل المقررة.
٣- إصدار القرارات المنظمة لعمل المركز، وهيكله التنظيمي والإداري بعد موافقة المجلس.
٤- تحديد الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يقدمه من خدمات، وذلك بعد موافقة البنك المركزي وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
٥- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم داخليا، وخارجيا في مجال اختصاص المركز، وذلك بعد موافقة المجلس.
٦- إعداد خطط وبرامج العمل بالمركز، وخطط التدريب والتأهيل لموظفي المركز، وذلك بعد موافقة نائب رئيس المجلس.
٧- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
٨- إعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الأنشطة والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام، وعرضه على المجلس.
٩- تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات والأنشطة المحلية والدولية، أو تفويض غيره في ذلك.
١٠- أي صلاحيات أو اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس.
المادة (١٥)
تسري على موظفي المركز النظم واللوائح المعمول بها في البنك المركزي.
الفصل الخامس
التزامات مزود المعلومات
المادة (١٦)
يجب على مزود المعلومات إذا كان جهة حكومية كوزارة الإسكان، وشرطة عمان السلطانية، والأمانة العامة للضرائب، والمحاكم تقديم كل ما يطلبه المركز من معلومات أو بيانات تتعلق بالحالة الائتمانية والملاءة المالية للعميل، أو إحصائيات أو غير ذلك مما يدخل في اختصاصه.
المادة (١٧)
يجوز للبنك المركزي إلزام مزود المعلومات من غير الجهات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا النظام بتزويد المركز بما لديه من معلومات تتعلق بالحالة الائتمانية والملاءة المالية للعميل الذي تتعلق به المعلومات المطلوبة.
المادة (١٨)
يلتزم مزود المعلومات بأن تكون المعلومات الائتمانية والمالية التي يقدمها للمركز كاملة ودقيقة ومؤيدة بالمستندات عن العملاء، وأن يحدث هذه المعلومات بصفة دورية، ويصحح أي خطأ يرد عليها، وذلك بالوسائط الإلكترونية أو غيرها، وعلى النماذج التي يحددها المركز.
المادة (١٩)
دون الإخلال بتبادل المعلومات الائتمانية والمالية وفقا لأحكام هذا النظام، تتمتع المعلومات الائتمانية والمالية بالسرية، ولا يجوز للمركز، أو لأي عضو، أو الموظفين والعاملين لديهما، أو لأي شخص يحصل على هذه المعلومات الإفصاح عنها للغير، أو لأي جهة إلا بناء على موافقة مسبقة من العميل، أو إذا كان هذا الإفصاح مطلوبا بموجب قانون آخر، أو تنفيذا لقرار قضائي صادر من محكمة مختصة، أو بناء على إذن من البنك المركزي.
الفصل السادس
مالية المركز
المادة (٢٠)
يكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.
المادة (٢١)
تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:
١- الاعتمادات التي تخصص للمركز من ميزانية البنك المركزي، ويصدر بضوابط وشروط هذا التخصيص قرار من المجلس.
٢- حصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات.
٣- أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس.
المادة (٢٢)
تودع أموال المركز في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المرخصة في السلطنة، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للمركز.
المادة (٢٣)
تكون للمركز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، وتعتبر أموال المركز أموالا عامة.
المادة (٢٤)
تخضع حسابات المركز إلى التدقيق الداخلي من قبل مدققي المركز، كما تخضع إلى مدقق حسابات خارجي يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس.
المادة (٢٥)
يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الفصل السابع
الإشراف والرقابة
المادة (٢٦)
يتولى البنك المركزي الإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المركز، وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والسجلات والدفاتر، كما له طلب الحصول على أي معلومات أو بيانات من المركز أو أي عضو، واستخدامها للأغراض الإحصائية، أو لأي أغراض تتفق مع صلاحياته.
المادة (٢٧)
يرفع المجلس إلى جلالة السلطان ضمن تقريره السنوي المنصوص عليه في البند (ب) من المادة (١٧) من القانون المصرفي بيانا إحصائيا وتفصيليا عن أعمال وإنجازات المركز، وما يصادف عمله من عقبات وتحديات، والتوصيات المناسبة بشأنها.
2019/38 38/2019 ٢٠١٩/٣٨ ٣٨/٢٠١٩