انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية الدفاع المشترك بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٩.

نُشرت في 8 مايو 2019الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم المملكة المتحدة

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة القوى العاملة: قرار رقم ٢٢١ / ٢٠١٩ بتنظيم مزاولة بعض المهن
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٩ بإنشاء مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية وإصدار نظامه
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر