التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار رقم ٢٢١ / ٢٠١٩ بتنظيم مزاولة بعض المهن

2019/221 221/2019 ٢٠١٩/٢٢١ ٢٢١/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – مساعد مدير عام

٢ – مدير إداري

٣ – مدير الموارد البشرية

٤ – مدير / مسؤول شؤون الموظفين

٥ – مدير تدريب

٦ – مدير متابعة

٧ – مدير علاقات عامة

٨ – مدير مساعد

٩ – جميع المهن الإدارية والكتابية

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها، ولا يجوز تجديدها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من رمضان ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠١٩م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٩م.

2019/221 221/2019 ٢٠١٩/٢٢١ ٢٢١/٢٠١٩