التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٩ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري

2019/68 68/2019 ٢٠١٩/٦٨ ٦٨/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزيرا للنقل.

المادة الثانية

تعين المهندسة عزة بنت سليمان بن سعيد الإسماعيلية وزيرة للتقنية والاتصالات.

المادة الثالثة

تعين الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية وزيرة لشؤون الفنون.

المادة الرابعة

يعين السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من صفر سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ من أكتوبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٤) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٩م.

2019/68 68/2019 ٢٠١٩/٦٨ ٦٨/٢٠١٩