استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:
١ – العميد الركن / حمد بن محمد بن راشد العبري نائبا للرئيس
٢ – العميد الركن / مسعود بن سعيد بن علي المنذري عضوا
٣ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني عضوا
٤ – العقيد الركن / محمود بن هاشل بن ذياب السيابي عضوا
٥ – العقيد الركن / ناصر بن سعيد بن سالم الخروصي عضوا
٦ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي عضوا
٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي- ممثل وزارة المالية عضوا
ويعين الفاضل / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا ومقررا للمجلس.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠١٩م
اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.
2019/7 7/2019 ٢٠١٩/٧ ٧/٢٠١٩