التصنيفات
قرار وزاري

الحرس السلطاني العماني: قرار رقم ٧ / ٢٠١٩ بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

2019/7 7/2019 ٢٠١٩/٧ ٧/٢٠١٩

تحميل

استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:

١ – العميد الركن / حمد بن محمد بن راشد العبري نائبا للرئيس

٢ – العميد الركن / مسعود بن سعيد بن علي المنذري عضوا

٣ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني عضوا

٤ – العقيد الركن / محمود بن هاشل بن ذياب السيابي عضوا

٥ – العقيد الركن / ناصر بن سعيد بن سالم الخروصي عضوا

٦ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي عضوا

٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي- ممثل وزارة المالية عضوا

ويعين الفاضل / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا ومقررا للمجلس.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ذي القعدة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠١٩م

اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٤) الصادر في ٤ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/7 7/2019 ٢٠١٩/٧ ٧/٢٠١٩