استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٥ من يناير ٢٠١٩م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
المادة (١)
يستبدل بنص البند (١٠) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
١٠ – تأشيرة الالتحاق:
تمنحها السلطة المختصة للأجنبي الذي يرغب في دخول السلطنة والإقامة فيها، ويشترط دخول حاملها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، ويتم منح هذه التأشيرة على النحو الآتي:
أ – لزوج الأجنبي العامل في السلطنة ولأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم (٢١) إحدى وعشرين سنة بناء على طلب كفيل محلي وتحت مسؤوليته.
ب – لزوج الأجنبي المستثمر في السلطنة ولأولاده بناء على طلبه وتحت مسؤوليته.
ج – لزوجة العماني الأجنبية بناء على طلبه، وبشهادة صادرة من الجهة المختصة تثبت هذا الزواج.
المادة (٢)
يستبدل بنص البند (٣) من المادة (١٩)من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
٣ – إقامة التحاق: تمنح على النحو الآتي:
أ – لزوج الأجنبي وأولاده الذين لم تتجاوز أعمارهم (٢١) إحدى وعشرين سنة، ويعود للسلطة المختصة التقدير بالنسبة لأولئك الذين يتجاوزون هذا السن.
ب – لزوج الأجنبي المستثمر في السلطنة ولأولاده.
ج – لزوجة العماني الأجنبية للالتحاق بالزوج.
المادة (٣)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
“وفي جميع الأحوال تنتهي إقامة أي من الأولاد ببلوغه سن (٢١) الحادية والعشرين، كما تنتهي إقامة أي من إخوة الأجنبي ببلوغه سن (١٨) الثامنة عشرة، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به، وللمدير العام التجاوز عن شرط السن لظروف إنسانية يقدرها.
ويستثنى من شرط السن الحاصلون على إقامة التحاق بمستثمر، وإقامة التحاق بمالك، وتنتهي إقامة الأجنبي الذي يملك وحدة عقارية في المجمع السياحي المتكامل بتصرفه في تلك الوحدة بأي من التصرفات القانونية الناقلة للملكية، وتنتهي تبعا لذلك إقامة زوجته وأولاده وأفراد أسرته المرافقين له”.
2019/35 35/2019 ٢٠١٩/٣٥ ٣٥/٢٠١٩