التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٥ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة

2020/5 5/2020 ٢٠٢٠/٥ ٥/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير من عام ٢٠٢١م.

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة

المادة (١)

يلتزم المرخص لهم بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على المشتركين من الفئات الحكومية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية والثروة السمكية الذين يزيد استهلاكهم من الكهرباء على (١٠٠) مائة ميجاواط ساعة في السنة.

المادة (٢)

يتم احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة وفقا للمعادلة الآتية:
التعرفة المنعكسة عن التكلفة = تكلفة التزويد بالكهرباء بالجملة + تكلفة النقل + تكلفة التوزيع + تكلفة التزويد.
ويجوز لهيئة تنظيم الخدمات العامة قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام تحديد التعرفة المنعكسة عن التكلفة التي ستطبق في العام القادم على شكل مبالغ محددة لفترات الاستهلاك أو لفئات محددة من الاستهلاك، وفقا للمعادلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما يجوز لهيئة تنظيم الخدمات العامة تحديد مبالغ ثابتة لاحتساب أي من التكاليف التي تدخل ضمن المعادلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (٣)

تقوم هيئة تنظيم الخدمات العامة قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام بنشر تفاصيل احتساب التعرفة المنعكسة عن التكلفة للعام القادم وفقا لأحكام الرخص الممنوحة للمرخص لهم من قبل الهيئة، ووفقا لمتطلبات الحسابات التنظيمية لأعمال الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، والشركة العمانية لنقل الكهرباء، والمرخص لهم بتوزيع الكهرباء، والمرخص لهم بالتزويد، من خلال إقرار أو تحديد قيمة كل تكلفة من تكاليف التعرفة الواردة في المعادلة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه اللائحة.
ويكون النشر عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم الخدمات العامة، أو بأي وسيلة أخرى تحددها.

المادة (٤)

تقوم هيئة تنظيم الخدمات العامة بنشر أي قواعد أو ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة، أو تكون مطلوبة لتوضيح آلية تطبيق تلك التعرفة أو ضمان تطبيقها بالشكل الصحيح، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو بأي وسيلة أخرى تحددها.

2020/5 5/2020 ٢٠٢٠/٥ ٥/٢٠٢٠