التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٦ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها

2020/6 6/2020 ٢٠٢٠/٦ ٦/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة توزيع وتعريفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص معنى آخر:

حساب المشترك:
حساب الكهرباء المسجل لدى المرخص لهم والمرتبط بالعقار سواء كان التسجيل باسم المالك أو المستأجر أو أي شخص أو جهة أخرى.

الفئة السكنية:
حساب المشترك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغرض الاستخدام السكني، وفق الضوابط التي تقرها الهيئة.

الفئة غير السكنية:
حساب المشترك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغير الأغراض السكنية، وتشمل الاستخدام الحكومي والتجاري والصناعي والسياحي والاستخدام المتعلق بالثروة الزراعية والسمكية، سواء كان في عقار ذي استخدام سكني أو غير سكني، وفق الضوابط التي تقرها الهيئة.

حساب المواطن:
حساب المشترك من الفئة السكنية، وبما لا يتجاوز حسابين لكل شخص، وفق الضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة.

الحساب الإضافي:
حساب المشترك من الفئة السكنية الذي يتجاوز الحسابين المسجلين ضمن فئة حساب المواطن، أو الحساب المسجل باسم غير عماني، وفق الضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة.

المرخص له:
المرخص له بالتزويد بالكهرباء أو المرخص له بتوزيع الكهرباء أو المرخص له بممارسة النشاطين معا، وفق أحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، بحسب الأحوال.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على مشتركي خدمة الكهرباء من الفئة السكنية، والفئة غير السكنية الذين لا يزيد استهلاكهم على (١٠٠) مائة ميجا واط ساعة في السنة.

المادة (٣)

يكون تقسيم فئات مشتركي الكهرباء إلى فئتين، الفئة السكنية والفئة غير السكنية، وتطبق تعرفة التزويد بالكهرباء لكل فئة وأي تقسيمات لهما، وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٤)

يتم تعديل تعرفة التزويد بالكهرباء للفئات السكنية وغير السكنية وفقا للآتي:

١ – الفئة السكنية:

أ – زيادة تدريجية في تعرفة حساب المواطن ابتداء من عام ٢٠٢١م، للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزويد بالكهرباء خلال عام ٢٠٢٥م.

ب – زيادة تدريجية في تعرفة الحساب الإضافي ابتداء من عام ٢٠٢١م، للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزويد بالكهرباء خلال عام ٢٠٢٣م.

٢ – الفئة غير السكنية: يتم رفع التعرفة بشكل تدريجي ابتداء من عام ٢٠٢١م، للوصول إلى تعرفة غير مدعومة تتناسب مع التكلفة الاقتصادية للتزويد بالكهرباء خلال عام ٢٠٢٣م.

وتتولى الهيئة حساب التغييرات في تعرفة التزويد بالكهرباء قبل بداية كل عام، ونشرها في موعد لا يتجاوز الأول من ديسمبر من العام الذي يسبقه، وفق الإجراءات المقررة قانونا.

المادة (٥)

تستفيد حسابات المواطنين المستوفين لشروط وضوابط استحقاق دعم الكهرباء ضمن منظومة الحماية الاجتماعية المعتمدة من قبل الجهات المختصة لنسبة الخصم المقررة لهم، أو أي آلية أخرى تقرر ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك للاستهلاك الشهري إلى الحد المنصوص عليه في الضوابط والقرارات ذات الصلة التي تصدرها الجهات المختصة، ويتم احتساب الاستهلاك الشهري الذي يزيد على الحد المنصوص عليه في تلك الضوابط والقرارات وفقا للملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٦)

يكون التوصيل بشبكة المرخص له وفق التعرفة المنصوص عليها في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة. وفي جميع الأحوال، يجب على المشتركين من الفئة غير السكنية الالتزام بكافة المتطلبات الفنية، حسب المواصفات الكهربائية العمانية وقواعد التوزيع بالقدر الذي تنطبق به عليهم.

المادة (٧)

تقوم الهيئة بنشر أي قواعد أو ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة المعتمدة، أو تعرفة التوصيل أو لتوضيح آلية تطبيق تلك التعرفة أو ضمان تطبيقها بالشكل الصحيح من قبل المرخص لهم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو بأي وسيلة أخرى تحددها.

الملحق رقم (١)
التعرفة المعتمدة للتزويد بالكهرباء

أولا: الفئة السكنية:

١ – بالنسبة لحساب المواطن، تحتسب قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء بتعرفة الشرائح التصاعدية، ابتداء من الأول من يناير لعام ٢٠٢١م على النحو الآتي:

أ – من (٠) صفر إلى (٢٠٠٠) ألفي كيلو واط في الساعة: (١٥) خمس عشرة بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

ب – من (٢٠٠١) ألفي كيلو واط وواحد في الساعة إلى (٤٠٠٠) أربعة آلاف كيلو واط في الساعة: (٢٠) عشرون بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

ج – أكثر من (٤٠٠٠) أربعة آلاف كيلو واط في الساعة: (٣٠) ثلاثون بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

٢ – بالنسبة للحساب الإضافي: تحتسب قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء، ابتداء من الأول من يناير لعام ٢٠٢١م على النحو الآتي:

أ – من (٠) إلى خمسمائة (٥٠٠) كيلو واط في الساعة: (٢٠) عشرون بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

ب – من (٥٠١) خمسمائة كيلو واط وواحد في الساعة إلى (١٥٠٠) ألف وخمسمائة كيلو واط في الساعة: (٢٥) خمس وعشرون بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

ج – أكثر من (١٥٠٠) ألف وخمسمائة كيلو واط في الساعة: (٣٠) ثلاثون بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

ثانيا: الفئة غير السكنية:

تحدد قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء لجميع الفئات غير السكنية بتعرفة موسمية ابتداء من الأول من يناير لعام ٢٠٢١م على النحو الآتي:

أ – من أول يناير إلى آخر أبريل، و من أول أكتوبر إلى آخر ديسمبر من كل عام بتعرفة ثابتة: (٢١) إحدى وعشرون بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

ب – من أول مايو إلى آخر سبتمبر من كل عام بتعرفة ثابتة: (٢٩) تسع وعشرون بيسة لكل كيلو واط في الساعة.

واستثناء من البند (ثانيا) من الفقرة السابقة، تحتسب قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء للأنشطة الزراعية والسمكية التي يتم تحديد معايير استحقاقها من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع الهيئة بتعرفة الشرائح التصاعدية، ابتداء من الأول من يناير لعام ٢٠٢١م على النحو الآتي:

أ – من (٠) صفر إلى (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف كيلو واط في الساعة: (١٢) اثنتا عشرة بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

ب – من (٣٠٠١) ثلاثة آلاف كيلو واط وواحد في الساعة إلى (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط في الساعة: (١٦) ست عشرة بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

ج – أكثر من (٦٠٠٠) ستة آلاف كيلو واط في الساعة: (٢٤) أربع وعشرون بيسة، لكل كيلو واط في الساعة.

الملحق رقم (٢)
التعرفة المعتمدة لتوصيل خدمة الكهرباء

تحدد تعرفة توصيل خدمة الكهرباء وفقا للجدول الآتي:

نوع العداد

الرسم بالريال العماني

عداد ذو وجه واحد ١٠
عداد ذو ثلاثة أوجه ٤٠
عداد ذو ثلاثة أوجه بمحول تيار وحتى أحمال (٥٠٠) خمسمائة كيلوفولت أمبير ٢٠٠
عداد ذو ثلاثة أوجه بمحول تيار أكثر من أحمال (٥٠٠) خمسمائة كيلوفولت أمبير ٥٠٠

– تكون رسوم الأحمال كما هي محددة في لائحة توصيل الخدمة التابعة للمرخص لهم والتي تقرها الهيئة.

– لا تتضمن هذه الرسوم قيمة العداد وملحقات التوصيل وكابل الخدمة بين مصدر الطاقة وعقار المشترك، وتكاليف العمالة اللازمة لذلك.

2020/6 6/2020 ٢٠٢٠/٦ ٦/٢٠٢٠