التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بتخصيص دائرة في المحكمة الإبتدائية في ولاية العامرات للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث

2020/76 76/2020 ٢٠٢٠/٧٦ ٧٦/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٩ بإنشاء محكمة ابتدائية في ولاية العامرات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخصص في المحكمة الابتدائية في ولاية العامرات دائرة من قاض واحد للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث، ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي مطرح والعامرات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٧ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠٢٠م

د / إسحاق بن أحمد بن ناصر البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

2020/76 76/2020 ٢٠٢٠/٧٦ ٧٦/٢٠٢٠