التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٣٦٧ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم الخدمات التي يقدمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

2020/367 367/2020 ٢٠٢٠/٣٦٧ ٣٦٧/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م

خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦١) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

جدول رسوم الخدمات التي يقدمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

م

الخدمة نوع الخدمة

قيمة الرسم بالريال العماني

١ الأوامر على العرائض قيد أمر على عريضة ١٠
التظلم من أمر على عريضة ١٠
الطعن في الأمر على العريضة ١٠
صورة رسمية من أمر على عريضة ٥
٢ أوامر الأداء قيد أمر الأداء ٢٠
التظلم من أمر الأداء ١٠
الطعن في أمر الأداء ١٠
صورة رسمية من أمر الأداء ٥
٣ الحجز التحفظي طلب الحجز التحفظي ٣٠
التظلم من قرار الحجز التحفظي ١٠
طلب الحجز التحفظي على سفينة أو طائرة ٥٠
التظلم من قرار الحجز التحفظي على سفينة أو طائرة ٢٠
صورة رسمية من قرار الحجز التحفظي ٥
٤ تنفيذ الأحكام والأوامر طلب تنفيذ حكم أجنبي ٢٠
طلب تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ٥٠
طلب تنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في السلطنة ٢٠
طلب تنفيذ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح المصادق عليها في بلد أجنبي ٢٠
طلب التدخل في إجراءات  التنفيذ إلى ما قبل إجراء البيع ١٠
طلب الإشكال في التنفيذ ١٠
طلب حجز ما للمدين لدى الغير ١٠
المنازعة في تقرير المحجوز لديه ١٠
طلب دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه، وتحديد مشتملاته ٢٠
طلب تعيين حارس على الأموال المحجوز عليها ١٠
٥ التركات والإعلامات الشرعية حصر التركة ٢٠
الانتقال لجرد التركة ٤٠
إجراء القسمة وتسوية الديون التي على التركة ١٠
المنازعة في صحة جرد التركة ٢٠
تصفية التركة ٢٠
إعلام شرعي ٥
صورة رسمية من إعلام شرعي ١
٦ معاملات أخرى صورة رسمية من الحكم ٢
تجديد الدعوى من الشطب ٢٠
طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي، أو بحكم المحكمة ١٠
الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى ١٠
طلب نفاذ معجل ١٠
طلب تعيين المحكمين، أو عزلهم، أو ردهم ٣٠
طلب رد الخبير ١٠
طلب تفسير الحكم ١٠
طلب إغفال الحكم لبعض الطلبات ٥
تصحيح الخطأ المادي والحسابي في الحكم ٥
طلب المنع من السفر ١٠
طلب الأمر بحبس المدين ١٠
التظلم من الأمر بحبس المدين ١٠

2020/367 367/2020 ٢٠٢٠/٣٦٧ ٣٦٧/٢٠٢٠