التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٣١ / ٢٠٢٠ بإلغاء ترخيص شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان) بمزاولة أعمال التأمين

خ/٣١/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين الصادر بالقرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الإداري رقم خ / ٢٢ / ٢٠٠٧ بالترخيص لشركة إيه أي جي ميمسا للتأمين المحدودة (فرع عمان) بمزاولة أعمال التأمين العام،
وإلى موافقة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٣م على تعديل المسمى التجاري لشركة إيه أي جي ميمسا للتأمين المحدودة (فرع عمان) إلى شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلغى ترخيص شركة إيه أي جي ميا المحدودة (فرع عمان) الخاص بمزاولة أعمال التأمين اعتبارا من تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٠م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

خ/٣١/٢٠٢٠