التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضاءها، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها.

– وقد اطلعت اللجنة العليا على استعدادات قوات السلطان المسلحة، وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى، لإسناد الجهد الوطني للتعامل مع هذه الجائحة.

– وتجاوبا مع المبادرات الوطنية الخيرة التي أبداها العديد من المواطنين والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الأهلي للمساهمة في الجهود الوطنية للتعامل مع هذه الجائحة، وترسيخا لمبدأ تكامل الأدوار الوطنية في هذه المرحلة، فقد قررت فتح حساب مصرفي لتلقي التبرعات المالية تحت إدارة وزارة الصحة، وستعلن الوزارة عن تفاصيل هذا الحساب.

– ونظرا لتزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد19) في عدة بؤر في أماكن مختلفة في السلطنة، فقد قررت تفعيل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء.

– كما قررت اللجنة أيضا تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م، وتستثنى من ذلك التعليق رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي.

– كما قررت اللجنة أن تقوم الجهات ذات العلاقة بترتيب عودة من يرغب من المواطنين عموما، والطلبة المبتعثين على وجه الخصوص، إلى أرض الوطن. ووجهت اللجنة الجهات المختصة بتوفير العزل المؤسسي لهم، واتباع أحدث الوسائل التقنية لتتبع المخالفين من المعزولين والمحجورين صحيا، لضمان عدم انتشار الفيروس.

– كما وجهت اللجنة الجهات ذات العلاقة بتخصيص أماكن لغسل الموتى في كل الولايات، والتعامل مع كل جثة حسب مقتضيات مخاطر العدوى.

وتدعو اللجنة كافة أفراد المجتمع والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وتؤكد على مخاطر التجمعات عموما، بما فيها التجمعات داخل المنازل، في احتمالات انتشار الوباء.

حفظ الله عمان وسلطانها وجميع المواطنين والمقيمين، من كل شر ومكروه.